کیا فرماتےہیں مفتیان کرا م اس مسئلہ کے بارے میں کہ چھوٹے بچے کی طلاق واقع ہوجاتی ہے یا نہیں ؟
الجواب باسم ملہم الصواب واضح رہے کہ نابالغ بچے کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ، اگرچہ وہ عاقل ہو ۔
الدرالمختار : (ص206، ط:دارالكتب العلمية ) (لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده) لحديث ابن ماجه الطلاق لمن أخذ بالساق إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد قبلت، وكذا إذا قال العبد: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك.خانية (والمجنون) إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط، أو كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الاسلام وقع الطلاق.أشباه (والصبي) ولو مراهقا أو أجازه بعد البلوغ، أما لو قال أوقعته وقع لانه ابتداء إيقاع. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: (9/ 6881، ط: دارالفكر) فلا يصح الطلاق من غير زوج، ولا من صبي مميز أو غير مميز، وأجاز الحنابلة طلاق مميز يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين، بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها، ويصح توكيل المميز في الطلاق وتوكله فيه؛ لأن من صح منه مباشرة شيء، صح أن يوكل وأن يتوكل فيه. ولا يصح عند الفقهاء أن يطلِّق الولي على الصبي أو المجنون بلا عوض، لأن الطلاق ضرر.