سوال : ایک بکرے یا بڑے جانور کے ایک حصے میں کیا دو مرحومین کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے؟
الجواب باسم ملہم الصواب
میت کے لیے اس کے نام سے قربانی کرنی ہو تو ہر مرحوم کی طرف سے ایک حصہ ضروری ہے،البتہ اگر اپنی طرف سے نفل قربانی کریں تو اس کے ثواب میں جس قدر مرحومین کو چاہیں شریک کرسکتے ہیں۔
دلائل:
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:(5/ 70،ط:دارالكتب العلمية)
«وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين مما يجوز أن يضحى بهما؛ لأن القياس في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم وأنها لا تحتمل التجزئة؛ لأنها ذبح واحد وإنما عرفنا جواز ذلك بالخبر فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس.
فإن قيل: أليس أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته؟ عليه الصلاة والسلام.
(فالجواب) أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب؛ وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمته لا للإجزاء وسقوط التعبد عنهم ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء.
اعلاء السنن:(209-210/17،ط:ادارة القرآن)
قلت: التضحية عن الغير تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المضحى هو الغير ويكون المباشر نائبا عنه، ومثل هذه التضحية لا يجوز بشاة واحدة عن أكثر من واحد عند أبي حنيفة وأصحابه لما دل الدليل على أن الشاة الواحد لا تجزئ إلا عن واحد.
والثاني: أن يكون المضحى هو المباشر ويشرك غيره في الثواب أو يهديه له، ومثل هذه التضحية لا يمنعه أبو حنيفة وأصحابه، لا لواحد، ولا لأكثر ومحمل الأحاديث هو الوجه الثاني لا الأول، إذ لو كان محملها المعنى الأول الجاز الشاة الواحدة عن جميع المسلمين، كما يدل عليه حديث أبي رافع أنه ضحى عن جميع أمته. وحديث جابر أنه ضحى عمن لم يضح من أمته، ولا يقول به أحد حتى أحمد وإسحاق حيث خصوا الإجزاء بأهل البيت فقط. وحتى الشوكاني نفسه حيث قال: والحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مائة نفس، أو أكثر كما قضت به السنة اهـ. فالأحاديث المذكورة حجة عليهم، لا لهم وهي معاضدة المذهب أبي حنيفة لا معارضة له. كما ظنه الشوكاني. وأيضا لو جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد الجاز البقرة والبعير عن أكثر من سبعة أو عشرة على اختلاف القولين في البعير، لأن كلا منهما مشتمل على سبع شياه أو عشر شياه، فلما جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلا بد أن تجوز البقرة عن أكثر من سبعة، والبعير عن أكثر من سبعة أو عشرة كما لا يخفى، وحينئذ يبطل تجديد الشارع بالسبعة، أو العشرة فيهما لا محالة. فالحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أنه لا تجوز الشاة الواحدة إلا عن واحد، وهو القياس، لأن الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية، فلو اشترك فيه الاثنان أو الأكثر كان المضحى به عن كل واحد النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من ذلك، فلا يكون الشاة بأدنى ما تجوز به الأضحية ولم يكن لتخصيص أهل البيت معنى، إذ لما جاز التضحية بأقل من الشاة فأهل البيت الواحد والبيوت الكثيرة سواء. قال العبد الضعيف ولو كان كذلك لم يكن لقوله : من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا معنى، فأى حاجة إلى وجدان السعة إذ جاز للمسلمين أن يشتركوا في الشاة الواحدة ولو كانوا مائة أو أكثر، فإن هذا القدر مما لا يعجز عنه مسلم قط، كما هو ظاهر مشاهد، فتأمل.
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
جامعہ دارالعلوم حنفیہ، کراچی