کھانے پینے کی حلال و حرام اشیاء

حلال جانور کےکپورے کھانےکاشرعی حکم

فتوی نمبر :
1026
حظر و اباحت / حلال و حرام / کھانے پینے کی حلال و حرام اشیاء

حلال جانور کےکپورے کھانےکاشرعی حکم

یادنبےکی خصیتین(کپورے) کھانا کیساہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہےکہ حلال جانور کےکپورے کھانا مکروہ تحریمی ہیں۔

حوالہ جات

*الشامیۃ:(6/ 749،ط:دارالفکر)*
(كره تحريما) وقيل تنزيها والأول أوجه (‌من ‌الشاة ‌سبع ‌الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) للأثر الوارد في كراهة ذلك.

*ایضا:(6/ 749،ط:دارالفکر)*
وما ‌روي ‌عن ‌مجاهد ‌فالمراد ‌منه ‌كراهة ‌التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام وأكره الستة فأطلق الحرام على الدم، وسمى ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالى - {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145]- وانعقد الإجماع على حرمته، وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به، بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث، فلذا فصل فسمى الدم حراما وذا مكروها اهـ. أقول: وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة (قوله وقيل تنزيها) قائله صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم اهـ. واختار في الوهبانية ما في القنية وقال: إن فيه فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية، والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم اهـ نقله عنه ابن الشحنة في شرحه، وأقره (قوله والأول أوجه) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع (قوله من الشاة) ذكر الشاة اتفاقي لأن الحكم لا يختلف في غيرها من المأكولات ط.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
61
فتوی نمبر 1026کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --