السلام علیکم!
میرے پاس بہت اعلیٰ نسل کے نر بکرے ہیں۔میں انہیں مادہ بکریوں کے ساتھ جفتی/ملاپ کے لیے پیش کرتا ہوں، فی مادہ بکری کے ملاپ پر 5000 روپے لیتا ہوں۔
کیا یہ آمدنی حلال ہے یا حرام؟
نر جانور کو جفتی کرنے اور نسل بڑھانے کے لیے کرایہ پر دینا اور اس جفتی کی اجرت لینا ناجائز ہے، لہذا اس نیت سے بکرے رکھنا نا جائز اور اس پر اجرت لینا حرام ہے ۔
*سنن الترمذي: (3/ 564،ط:الحلبي)*
" عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل». وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك.
و عن أنس بن مالك، أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ «فنهاه» ، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، «فرخص له في الكرامة»".
*شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 97،ط:دارالبشائر الاسلامیة)*
"قال: (ولايجوز بيع عسب الفحل).
قال أحمد: يعني ما يلقح، وذلك لأنه من الملاقيح، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن عسب الفحل". وقال جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضرب الفحل".
*الدر المختار مع رد المحتار:(55/6،ط: دارالفکر)*
(لا تصح الإجارة لعسب التیس) وہو نزوہ علی الإناث. (الدر المختار) (قولہ لا تصح الإجارة لعسب التیس)؛ لأنہ عمل لا یقدر علیہ وہو الإحبال.
*الهداية:(238/3،ط: دار احیاء التراث)*
ولا یجوز اخذ اجرۃ عسب التیس وہو ان یواجر فحلا لینزو علی اناث لقولہ علیہ السلام ان من السحت عسب التیس والمراد اخذ الاجرۃ علیہ.
*الهندية:(3/ 128،ط: دارالفکر)*
لم يجز……بيع عسب الفحل كذا في شرح الطحاوي۔
*تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:(124/5،ط:دار الکتاب الاسلامی)*
( قوله إن من السحت عسب التيس ) المراد منه استئجار التيس لينزيه ؛ لأنه لا يحصل النزو إلا بنشاط التيس وليس في يد العبد إحداث النشاط فكان استئجارا على عمل لا يقدر على تسليمه المؤجر ا هـ قال ابن الأثير وفيه أنه نهى عن عسب الفحل .عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها فقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل ، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام وقيل يقال لكراء الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف ، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره ا هـ .