شاہد لاکھ روپے زاہد کو دیتا ہے زاہد اس سے کپڑے خریدتا ہے اور بیچتا ہے اس میں زاہد کو فی کپڑے پہ 100 روپے دیتا ہے تو کیا اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے ؟
مضاربت ایک شرعی معاہدہ ہے، جس میں ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے، جسے رب المال کہا جاتا ہے اور دوسرا فریق محنت و عمل کرتا ہے، جسے مضارب کہتے ہیں، اس معاہدے میں نفع کی تقسیم فیصد کے اعتبار سے طے ہونا ضروری ہے، اگر کسی ایک فریق کے لیے نفع کی متعین رقم مقرر کی جائے تو یہ مضاربت فاسد ہو جاتی ہے۔
لہذا پوچھی گئی صورت میں شاہد کے لیے روزانہ سو روپے لینا جائز نہیں ۔
*تبيين الحقائق:(54/5،ط:دار الكتاب الإسلامي)*
قال رحمه الله (ويكون الربح بينهما مشاعا) أي لا تصح المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعا؛ لأن الشركة تتحقق به حتى لو شرطا لأحدهما دراهم مسماة تبطل المضاربة؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة على تقدير أن لا يزيد الربح على المسمى.
(قوله في المتن ويكون الربح بينهما مشاعا) قال الأتقاني وذلك؛ لأن المقصود من عقد المضاربة هو الشركة في الربح فإذا اشترط لأحدهما دراهم مسماة كالمائة ونحوها تفسد المضاربة؛ لأن شرط ذلك يفضي إلى قطع الشركة؛ لأنه ربما لا يكون الربح إلا ذلك القدر فلا يبقى للآخر شيء من الربح.
*مجمع الأنهر:(323/2،ط:دار إحياء التراث العربي)*
(و) شرط (كون الربح بينهما مشاعا) أي لا تصح المضاربة حتى يكون الربح مشاعا بينهما بأن يكون أثلاثا أو منصفا ونحوهما، لأن الشركة لا تتحقق إلا به فلو شرط لأحدهما دراهم مسماة تبطل فيكون الربح لرب المال، وشرط كون نصيب كل من المضارب ورب المال معلوما عند العقد، وكون رأس المال معلوما تسمية أو إشارة (فتفسد) المضاربة (إن شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلا) لأن اشتراط ذلك مما يقطع الشركة بينهما لأنه ربما لا يربح بالشرط فإذا لم يصح بقيت منافعه مستوفاة بحكم العقد فيجب أجر المثل.