مفتی صاحب!
کیا فطرہ کی رقم فلسطین کی امداد میں دی جاسکتی ہے ؟
فلسطین کے مستحقِ زکوۃ مسلمانوں کو صدقۂ فطر کی رقم دی جاسکتی ہے۔
*الشامية:(340/2،ط: دارالفكر)*
قلت: ورأيته في جامع الفتاوى ونصه وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام «يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة» .
*الهندية:(189/1،ط: دارالفكر)*
لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي. ولا يدفع إلى مملوك غني غير مكاتبه كذا في معراج الدراية.
*البناية شرح الهداية:(477/3،ط: دارالكتب العلمية)*
(ويجوز دفعها) ش: أي دفع الزكاة، م: (إلى من يملك أقل من ذلك) ش: أي من النصاب.