مفتی صاحب!
یہ پوچھنا تھا کہ اگر شوہر صاحب نصاب ہو، مگر اس کی بیوی غریب ہو یعنی بیوی کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی اور نہ نقدی رقم ہو جو نصاب تک پہنچ جائے اور وہ شوہر کا مال بھی بغیر اجازت کے استعمال نہ کر سکتی ہو تو کیا اس صورت میں اس عورت کو مستحقِ زکوٰۃ شمار کیا جاسکتا؟
شوہر کے مالدار ہونے سے بیوی صاحبِ نصاب نہیں ہوتی، لہذا مالدار (صاحبِ نصاب) شخص کی بیوی اگر مستحقِ زکاۃ ہے تو اس کو زکاۃ دی جاسکتی ہے۔
*بدائع الصنائع : (2/ 47،ط:دار الكتب العلمية)*
ولو دفع إلى امرأة فقيرة وزوجها غني جاز في قول أبي حنيفة ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.
وروي عنه أنها لا تعطي إذا قضي لها بالنفقة.وجه هذه الرواية أن نفقة المرأة تجب على زوجها فتصير غنية بغنى الزوج كالولد الصغير، وإنما شرط القضاء لها بالنفقة؛ لأن النفقة لا تصير دينا بدون القضاء.وجه ظاهر الرواية أن المرأة الفقيرة لا تعد غنية بغنى زوجها؛ لأنها لا تستحق على زوجها إلا مقدار النفقة فلا تعد بذلك القدر غنية.
*العناية : (2/ 272،ط:درالفکر)*
وقوله (وبخلاف امرأة الغني) يعني فإنه يجوز الدفع إليها إذا كانت فقيرة وهو ظاهر الرواية. وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف أنه لا يجوز لأنها مكفية المؤنة بما تستوجب النفقة على الغني حالة اليسار والإعسار، فالصرف إليها كالصرف إلى ولد صغير للغني. ووجه الظاهر ما ذكره في الكتاب، والفرق بينها وبين الولد الصغير للغني أنه يستوجب النفقة عليه بالجزئية فكان الصرف إليه كالصرف إلى الغني.
*الهندية: (1/ 189،ط:دارالفكر)*
لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي... ولا يجوز دفعها إلى ولد الغني الصغير كذا في التبيين. ولو كان كبيرا فقيرا جاز، ويدفع إلى امرأة غني إذا كانت فقيرة، وكذا إلى البنت الكبيرة إذا كان أبوها غنيا؛ لأن قدر النفقة لا يغنيها وبغنى الأب والزوج لا تعد غنية كذا في الكافي... ولا يدفع إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي.