سوال : ضرورت سے زائد سامان یا ضرورت کا سامان مثلا" ( پرانے برتن پرانی گاڑی پرانے کپڑے وغیرہ ) صدقہ فطر یا زکواة کی نیت سے مستحق زکواة كو دے دیں تو کیا صدقہ فطر و زکواة ادا ہوجائے گی ؟ مفتیان عظام رہنمائی فرمادیں۔
واضح رہے کہ زکوٰۃ اور صدقۂ فطر کی ادائیگی کا اصل مقصد فقرا و مساکین کی مدد اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس لیے زکوۃ اور صدقۂ فطر میں ایسا کار آمد سامان دینا جائز ہے، جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، لہذا زکوٰۃ میں پرانے برتن،پرانے کپڑے وغیرہ دینا جائز ہے، البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں ان کی موجودہ قیمتِ فروخت کا اعتبار ہوگا، تاہم نقد رقم کی صورت میں زکوٰۃ اور صدقۂ فطر ادا کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔
*بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:(2/ 41، ط: دار الكتب العلمية)*
وأما الذي يرجع إلى المؤدي فمنها أن يكون مالا متقوما على الإطلاق سواء كان منصوصا عليه أو لا من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه. والأصل أن كل مال يجوز التصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا وهذا عندنا.
*المحيط البرهاني:(2/ 246،ط: دار الكتب العلمية)*
وذكر محمد رحمه الله في «الرقيات» أنه يقوم في البلد الذي حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك البلد نقداً فيما بينهم، يعني غالب نقد ذلك البلد، ولا ننظر إلى موضع الشراء، ولا إلى موضع المالك وقت حولان الحول؛ لأن هذا مال وجب تقويمه، فيقوّم بغالب نقد البلد كما في ضمان المتلفات إلا أنه يعتبر نقد البلد الذي حال الحول فيه على المال؛ لأن الزكاة تصرف إلى فقراء البلدة التي فيها المال، فالتقويم بنقد ذلك البلد أنفع في حق الفقراء من حيث الرواج، فيجب اعتباره.
*البحر الرائق:(217/2،ط: دارالکتاب الاسلامی)*
ولهذا ذكر الولوالجي وغيره أنه لو عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وجعله من زكاة ماله فالكسوة تجوز لوجود ركنه، وهو التمليك، وأما الإطعام إن دفع الطعام إليه بيده يجوز أيضا لهذه العلة.
*الهندية:(192/1،ط:دارالفكر)*
والدراهم أولى من الدقيق لدفع الحاجة، وما سواه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة وذكر في الفتاوى أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة.