مفتی صاحب!
سوال یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد اکثر سنتوں کو چھوڑ کر نوافل میں لگ جانے کا کیا حکم ہے؟
واضح رہے کہ نفل نمازیں پڑھنا نہایت فضیلت والا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور احادیثِ مبارکہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن فرائض میں ہونے والی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا، البتہ نوافل کی خاطر سنتِ مؤکدہ کو ترک کرنا جائز نہیں، کیونکہ فقہائے کرام نے سنتِ مؤکدہ کو واجب کے قریب قرار دیا ہےاور جو شخص بلا کسی عذر کے سنتِ مؤکدہ ترک کرتا ہے وہ گناہ گار اور لائقِ ملامت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات سے محروم رہتا ہےاور اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے بھی محروم رہ جائے۔
*سنن أبي داود: (2/ 148 ،رقم الحديث:864،ط:دارالرسالة العالمية)*
«حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس، عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد - أو ابن زياد- فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة، قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله- قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامةمن أعمالهم الصلاة" قال: "يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عندي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم.
*الشامية:(104/1،ط:دارالفكر)*
ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك سنني لم ينل شفاعتي» . اهـ. وفي التحرير: إن تاركها يستوجب التضليل واللوم،. اهـ. والمراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاده أثم، وإلا لا.وفي البحر من باب صفة الصلاة: الذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح؛ لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل: لا يأثم والصحيح أنه يأثم، ذكره في فتح القدير، وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم.
*أيضاً:(2/ 12)*
(قوله وسن مؤكدا) أي استنانا مؤكدا؛ بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر، ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير: أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في شرحه.
*البحرالرائق:(319/1،ط:دار الكتاب الاسلامي)*
(قوله فالإثم لتارك السنة المؤكدة إلخ) قال في النهر: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير، وكون الاعتياد للاستخفاف يوجب إثما فقط فيه نظر ففي البزازية لو لم ير السنة.