السلام علیکم
مفتی صاحب گردن کے مسح کے بارے میں بتادے ۔۔ کیا حدیث میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے ؟ بہت سے لوگ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں ۔
واضح رہے کہ گدی پر مسح کرنا احناف کے نزدیک مستحب ہےاور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔
بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں! پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ پھر تین مرتبہ کلی کی، تین بار ناک صاف کی، پھر تین دفعہ اپنا چہرہ دھویا۔ پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طور پر اپنے ہاتھ (پہلے) آگے لائے پھر پیچھے لے گئے۔ (مسح) سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا۔ پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے (مسح) شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔(حدیث نمبر:185)
ابوداؤدشریف میں ہے: کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک مرتبہ سر کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے ،یہاں تک کہ آپ ﷺ مسح کرتے ہوئے گدی تک پہنچ گئے ۔(حدیث نمبر:132)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:’’ جو شخص وضو کرے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر مسح کرے، اسے قیامت کے دن زنجیروں (یعنی عذاب) سے بچا لیا جائے گا۔‘‘
مزید تفصیل کے لیے ’’اعلاء السنن:(120-121/1،ط:ادارۃ القرآن )‘‘دیکھیے۔
صحيح البخاري: (1/ 48،رقم الحديث: 185،ط:دارطوق النجاة)
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه : «أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
سنن أبي داود: (1/ 92 ،رقم الحديث:132،ط:دارالرسالة العالمية)
حدثنا محمد بن عيسى ومسدد، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة، حتى بلغ القذال -وهو أول القفا-، وقال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه.
بحر المذهب للروياني:(1/ 101،ط: دار الكتب العلمية)
«وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: "يمسحه مع الرأس". قلت: رأيته في تصنيف الشيخ أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا "بإسناده عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ ومسح يديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة". وهذا صحيح إن شاء الله.
اعلاء السنن:(120-121-123/1،ط:إدارة القرآن )
قال المؤلف: دلت هذه الأحاديث على استحباب مسح الرقبة ولا يمكن القول بسنيته لعدم نقل المواظبة، وفى الدر المختار (۱: ۱۲۹) : " ومستحبه - إلى أن قال - ومسحالرقبة بظهر يديه لا الحلقوم ، لأنه بدعة". وفي رد المحتار: "قوله لأنه بدعة، إذ لم يرد في السنة" اهـ.
تحقيق معنى الرقبة والحلقوم
قوله : " عن ليث إلخ " دلالته على مسح العنق ظاهرة، والذي ظهر لنا من تتبع اللغة والأحاديث أن مقدم العنق ومؤخره كلاهما في جانب الرأس، فمقدمه أي مبتدأه هو ما يلى القذال، أي موخر الرأس ومؤخر العنق ما يلى مبتدأ الظهر. والدليل على ذلك ما في حديث المتن برواية الطحاوى حتى بلغ القذال من مقدم عنقه إلخ " فجعل مقدم العنق بيانا للقذال وهو مؤخر الرأس كما في القاموس وغيره. ولفظ أحمد " حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق . فثبت بذلك أن مقدم العنق هو القذال وما يليه. ولا يخفى أن الحلقوم ليس مما يلى القذال، فبطل ما زعمه بعضهم أن مقدم العنق هو الحلقوم، وقال أصحاب التشريح العنق مركب من سبعة عظام هي قفار العنق اهـ (قانونجه ص ٣٤) ولا يخفى أن الحلقوم ليس من القفار، بل هو من الغضاريف، كما صرح به في (ص ٤٣) بما نصه: "أما الرية فهي مركبة من لحم على لون الورد ومن غضاريف قصبة الرية اهـ وقصبة الرية هي الحلقوم ، فثبت بذلك أن الحلقوم ليس من أجزاء العنق، بل هو من أجزاء الرية.وقال في لسان العرب (١٤٤:١٢) : "العنق والعنق وصلة ما بين الرأس والجسد " . ولايخفى أن الحلقوم ليس بوصلة بين الرأس والجسد، لأن جزاه الأعلى وهو المسمى بالحنجرة يحس بعد البلوغ منشقا ومنفصلا عما فوقه، وأيضا يقال: خنق فهو مخنوق ومنخنق ، إذا عصر في حلقه، وعنق فهو معنق إذا غمز بعنقه، ويقال: ذبحه، إذا قطع حلقومه وقصه، إذا كسر عنقه، فهذه الإطلاقات وأمثالها تدل على أن العنق والحلقوم عضوان على حدة ليس أحدهما شاملا للآخر . نعم فيهما اتصال، وهو لا يستلزم الاتحاد أو كون أحدهما جزءاً للآخر .
قال في رد المحتار: "الحلق في الأصل الحلقوم، أى من العقدة إلى مبتدأ الصدر و كلام التحفة والكافي وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة" إلخ (٢٨٦:٥) وهو يدل على أن الحلق غير العنق في الأصل، نعم! قد يستعمل في العنق مجازا، ولما انهدم المبنى انهدم البناء، وهو استحباب مسح الحلقوم، لأنه كان مبنيا على كون العنق شاملا له، وقد ظهر بطلانه، هذا كلامنا في المعنى الحقيقي.
وأما بطريق التجوز والتوسع في الكلام، فلا ننكر إطلاق العنق تارة على المجموع الشامل للحلقوم، كما أن الرأس أيضا قد يطلق بالتوسع على ذلك المعنى. يقال: قطع رأسه إذا قطع حلقومه وعنقه، ولكن على هذا لا حاجة لاثبات مسح الحلقوم إلى الاستدلال بورود لفظ العنق في بعض الروايات الضعيفة، بل يكفى لاثباته الاستدلال بأحاديث مسح الرأس ، بل بالنص القرآني، وهو قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم ) ، ولا يخفى وهنه .
ثم إن سلم كون العنق شاملا للحلقوم، فلا يصح دعوى استحباب مسحه مع ورود التصريح بالمراد منه في روايات أخرى. قال الحافظ في التلخيص: روى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم القيامة " . قال الحافظ : " فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل اهـ ) (٣٤:١) . قلت: وسكوته عن رجاله يدل على أنهم ثقات عنده والأمر كذلك. وحديث ابن عمر بلفظ "العنق" تعقيه الحافظ بأن بين ابن فارس وفليح مفازة، فينظر فيها اهـ (٣٤:١) .
وقال الشوكاني في النيل: " هو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد ابن عيسى وشرح التجريد بإسناد متصل بالنبي ، ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبي خالد الواسطى بلفظ : "من توضأ ومسح سالفيه وقفاء أمن من الغل يوم القيامة" اهـ (۱ : ۱۰۹) . قلت، ولكن مرسل موسى بن طلحة سالم عنهما ، وفيه لفظ "القفا" موضع " العنق " ، فظهر أن المراد بالعنق ليس ما يعم الحلقوم ، بل المراد به ظهر الرقبة.
ويؤيد ذلك ما ورد في الباب من الأحاديث الفعلية منها ما ذكر في المتن من رواية الطبراني بلفظ : "حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه" ، ومنها ما رواه البزار عن وائل بن حجر رضى الله عنه، وفيه: " ثم مسح على رأسه ثلاثا ، وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر ، وأظنه قال : وظاهر الحيته ثلاثا " اهـ وفيه محمد بن حجر : حجر، قال الذهبي: له مناكير وقال البخاري فيه بعض النظر، وقال أبو حاتم كوفى شيخ، كذا في اللسان (١١٩:٥) قلت: وقولهم شيخ " من ألفاظ التعديل كما مر ، فهو مختلف فيه، وفيه من التصريح ما ليس في حديث ابن عمر فثبت أن المراد بلفظ العنق الوارد في بعض الروايات هو ظاهر الرقبة لا المجموع الشامل للحلقوم، كما توحمه البعض، فالحق ما قاله أصحابنا الحنفية أن مسح الحلقوم بدعة إذ لم يرد في السنة هذا ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.