کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مردار جانور کی کھال کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ؟
واضح رہے کہ خنزیر کے علاوہ کسی بھی جانور(چاہے حلال ہو یا حرام ،ذبح شدہ ہو یا غیر ذبح شدہ) کی کھال دباغت سے بعد پاک ہوجاتی ہے،لہذا دباغت کے بعداس کا استعمال اور خریدوفرخت جائز ہے ۔
صحيح البخاري: (3/ 81، رقم الحدیث:2221،ط:دارطوق النجاة)
حدثنا زهير بن حرب : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا أبي ، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال:هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.
الهداية في شرح بداية المبتدي:(3/ 46، ط: دار احياء التراث العربي )
قال "ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ" لأنه غير منتفع به، قال عليه الصلاة والسلام: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب" وهو اسم لغير المدبوغ على ما عرف في كتاب الصلاة "ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ" لأنها قد طهرت بالدباغ .
فتاوي السراجية :( ٩٧ ، ط : سعيد كرا)
لا يجوز بيع جلود الميتة قبل ان يدبغ .
الشامية :(6/ 424، ط: دارالفكر)
في المجتبى ما تأخذه المغنية على الغناء والنائحة والواشرة والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحنين وثمن الخمر والسكر وعسب التيس وثمن جميع جلود الميتة والسباع قبل الدباغ ومهر البغي وأجر الحجام بشرط اهـ. لكن في المواهب: ويحرم على المغني والنائحة والقوال أخذ المال المشروط دون غيره اهـ. وكذا صاحب الطبل والمزمار كما قدمناه عن الهندية.
الهندية: (1/ 25، ط: دارالفکر)
كل إهاب دبغ دباغة حقيقية بالأدوية أو حكمية بالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الآدمي والخنزير. هكذا في الزاهدي.