میزان بینک کو جگہ کرایہ پر دی جاسکتی ہے یا نہیں شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں
واضح رہے کہ جو بینک اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں اور سودی لین دین نہیں کرتے، ان کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے، میزان بینک چونکہ اپنی تمام تر خدمات اسلامی اصولوں کے مطابق، مستند علما کرام کی زیر نگرانی، سر انجام دے رہا ہے، اس لیے میزان بینک کو اپنی جگہ کرائے پر دینا جائز ہے ۔
*الشامية: (392/6،ط: دارالفکر)*
(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) و أما الأمصار و قرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها و خص سواد الكوفة ، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) و قالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية و به قالت الثلاثة زيلعي .
*المبسوط للسرخسي:(38/16،ط:دار المعرفۃ)*
وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز والشافعي - رحمه الله - يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية... واستئجار الذمي الدابة من المسلم، أو السفينة لينقل عليها خمرا على الخلاف الذي بينا ... ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به، أو باع جارية ممن لا يشتريها، أو يأتيها في غير المأتى لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري، وكذلك لو اتخذ فيها بيعة، أو كنيسة أو باع فيها الخمر بعد أن يكون ذلك في السواد ۔
*فقه البیوع: (186/1، ط: معارف القرآن)*
"وان لم یکن محرکا و داعیا، بل موصلا محضا، وھو مع ذلك سبب قریب بحیث لا یحتاج فی اقامة المعصیة به الی احداث صنعة من الفاعل، کبیع السلاح من اھل الفتنة، وبیع الامرد ممن یعصی به واجارۃ البیت ممن یبیع فیه الخمر او یتخذہ کنیسة او بیت نار وامثالھا فکله مکروہ تحریما بشرط ان یعلم به البائع والمؤجر، من دون تصریح به باللسان، فانه ان لم یعلم کان معذورا وان علم و صرح کان داخلا فی الاعانة المحرمة".