كيا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ عورتوں کے غیر شرعی لباس کی تجارت کرنے کا کیا حکم ہے ؟
ایسا باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہو،یا اتنا چست اور تنگ ہو کہ اس سے جسم کی ساخت واضح ہوتی ہو تو ایسا کپڑا پہننا، اسے پہن کر نماز پڑھنا، باہر نکلنا، لوگوں کو دکھانا ناجائز ہے، لیکن شوہر کے سامنے خلوت میں ہر طرح کا لباس استعمال کیا جا سکتاہے، اس لیے اس کپڑے کے بیچنے کی شرعاً گنجا ئش ہے ،تا ہم جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ نا جائز طور پر استعمال کرے گا تو اس کو بیچنا کراہت سے خالی نہیں ۔
تبيين الحقائق : (3/ 297،ط: المطبعة الكبرى الأميرية)
«وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعماله المحظور ثم ذكروا أن الحديد لا يجوز بيعه من أهل الحرب وأجازوه من أهل البغي والذي يظهر من الفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لاستعمال الحديد سلاحا لأن فسادهم على شرف الزوال بالتوبة أو بتفريق جمعهم بخلاف أهل الحرب.
الدر المختار مع رد المحتار : (6/ 391،ط:دارالفكر)
«(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا.»
(قوله: على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي (قوله: معزيًا للنهر) قال فيه من باب البغاة: وعلم من هذا أنه لايكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.
والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه، وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اهـ وفي حاشية الشلبي على المحيط اشترى المسلم الفاسق عبدًا أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه (قوله: فليحفظ توفيقًا) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم فلايصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت."
الفتاوى الهندية: (3/ 210،ط:دارالفكر)
بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره وبيع المكعب المفضض من الرجل إذا علم أنه اشتراه للبس يكره وبيع الغلام الأمرد ممن يعلم أنه يعصي الله تعالى يكره كذا في الخلاصة.