السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!
نماز کی ادائیگی کے لئے کم از کم کتنے حروف والی سورہ یا آیت کی قراءت کرنا لازمی ہوگا؟نیز آیت میں حروف کو گننے کے اصول بھی تحریر فرمادیں؟
واضح رہےکہ نماز میں امام اور منفرد پر فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں ،جبکہ سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں قرأت فرض ہے، جس کی مقدار ایک آیت ہے، اگر کسی نے مثلاً’’ثم نظر‘‘ یا ’’لم یلد‘‘ وغیرہ پڑھا تو قرأت کی فرض مقدار ادا ہو جائےگی،اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے سے قرأت کی فرض مقدار ادا ہو جاتی ہے۔
البتہ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں ،جبکہ سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کسی سورت یا کم ازکم چھوٹی تین آیات یا ایک بڑی آیت پڑھنا واجب ہے، جس کے حروف کی تعداد کم از کم تیس ہو، لہذا فرض کی پہلی دو رکعتوں، سنت، نفل اور وتر کی کسی بھی ایک رکعت میں سورۂ فاتحہ یا سورۂ فاتحہ کے بعد کی واجب تلاوت چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔
*الشاميه:(1/ 458،ط:دارالفكر)*
(وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامها، هو ثلاث آيات قصار، نحو {ثم نظر} [المدثر: 21] {ثم عبس وبسر} [المدثر: 22] {ثم أدبر واستكبر} [المدثر: 23] وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا ذكره الحلبي.
(في الأوليين من الفرض) وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا (و) في (جميع) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة (و) كل (الوتر) احتياطا.
(قوله تعدل ثلاثا قصارا) أي مثل - {ثم نظر} [المدثر: 21]- إلخ وهي ثلاثون حرفا، فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات، لكن سيأتي في فصل يجهر الإمام أن فرض القراءة آية وأن الآية عرفا طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا كلم يلد إلا إذا كانت كلمة فالأصح عدم الصحة اهـ ومقتضاه أنه لو قرأ آية طويلة قدر ثمانية عشر حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات.
وقد يقال: إن المشروع ثلاث آيات متوالية على النظم القرآني مثل {ثم نظر} [المدثر: 21] إلخ ولا يوجد ثلاث متوالية أقصر منها، فالواجب إما هي أو ما يعدلها من غيرها لا ما يعدل ثلاثة أمثال أقصر آية وجدت في القرآن، ولذا قال تعدل ثلاثا قصارا ولم يقل تعدل ثلاثة أمثال أقصر آية. على أن في بعض العبارات تعدل أقصر سورة فليتأمل وسنذكر في فصل الجهر زيادة في هذا البحث (قوله ذكره الحلبي) أي في شرحه الكبير عن المنية. وعبارته: وإن قرأ ثلاث آيات قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار خرج عن حد الكراهة المذكورة يعني كراهة التحريم. قال الشارح في شرحه عن الملتقى: ولم أره لغيره وهو مهم فيه يسر عظيم لدفع كراهة التحريم. قلت: قد صرح به في الدرر أيضا حيث قال: وثلاث آيات قصار تقوم مقام الصورة وكذا الآية الطويلة اهـ ومثله في الفيض وغيره. وفي التتارخانية: لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد عن ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات اهـ وهذا يفيد أن بعض الآية كالآية في أنه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي.
*الهندية: (126/1، ط: دار الفكر)*
"(ثم واجبات الصلاة أنواع) (منها) قراءة الفاتحة و السورة إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو و إن قرأ أكثر الفاتحة و نسي الباقي لا سهو عليه و إن بقي الأكثر كان عليه السهو إماما كان أو منفردا، كذا في فتاوى قاضي خان. و إن تركها في الأخريين لا يجب إن كان في الفرض و إن كان في النفل أو الوتر وجب عليه، كذا في البحر الرائق، و لو كررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين، كذا في التبيين".