کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ !
ایک شخص ہے اس کو کسی نے زکوٰۃ کی رقم دی کے کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دو وہ رقم اس سے خرچ ہوئے اب وہ شخص کیا کرے ؟برائے کرم جواب دے کر مشکور فرمائیں
واضح رہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے وکیل بنایا جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم اسی مصرف میں خرچ کرے جس کی تعیین مالک نے کی ہو، وکیل کے لیے خود اس رقم کا استعمال کرنا شرعاً درست نہیں، اگر وکیل نے وہ رقم اپنے اوپرخرچ کی تو ا تنی رقم کا مالک کے لیے ضامن ہوگا،تاہم اگر موکل نے وکیل کو یوں کہہ دیا کہ ’’جہاں چاہو خرچ کرو‘‘اور وکیل مستحقِ زکوٰۃ ہو تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔
ردالمحتار: (269/2، ط:دارالفكر )*
ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال: ربها ضعها حيث شئت، ولو تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم الموكل قائمة.
(قوله: ضمن وكان متبرعا) لأنه ملكه بالخلط وصار مؤديا مال نفسه. قال في التتارخانية: إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اهـ أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير، لما في البحر: لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر تائبا عن غيره فنفذت عليه اهـ لكن قد يقال: تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع. قال في البحر: ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف. وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اهـ تأمل، ثم قال في التتارخانية أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات؛ وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقيات مختلفة وخلط غلاتها ضمن وكذلك السمسار إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة يضمن. اهـ. قال في التجنيس: ولا عرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة اهـ ويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيئا وخلط يضمن. قلت: ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة. والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة ..... (قوله: ولو تصدق إلخ) أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح. بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع، وعلى هذا التفصيل الوكيل بالإنفاق أو بقضاء الدين أو الشراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوكالة.
*البحر الرائق شرح کنز الدقائق:(227/2،ط: دارالکتاب)*
ولايجوزان يمسک لنفسه شيئاالااذا قال ضعها حيث شئت فله ان يمسکها لنفسه کذا في الولواجية.
*الھندیة:(338/4،ط: دار الفكر )*
وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه كذا في الشمني الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن وإن فعل شيئا منها ضمن ، كذا في البحر الرائق.