ا لسلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ!
کیا IVF (baby test tube) کرنا جائز ہے ؟
براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔
واضح رہے کہ اگر میاں بیوی کی فطری طریقے سے اولاد نہ ہوتی ہو اور دیگر تمام طبی علاج ناکام ثابت ہو جائیں تو IVF (ٹیسٹ ٹیوب بے بی) کا طریقہ بطور علاج اختیار کرنے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ علاج کے دوران درج ذیل امور کی رعایت رکھی جائے:
۱۔ نطفہ (sperm) شوہر کا ہو اور بیضہ و رحم بیوی کا ہو۔
۲۔ شوہر کی منی کا اخراج بیوی کے ذریعے ہو، البتہ اگر اس میں دشواری پیش آئے تو شوہر کے لیے اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کی بھی گنجائش ہے۔
۳۔ بیوی کے رحم میں نطفہ پہنچانے کا عمل شوہر، بیوی، یا مسلمان لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے انجام دیا جائے۔ اگر مسلمان لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہو تو بااعتماد غیر مسلم خاتون ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرنا لازمی ہے۔
اگر کسی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام نہ ہو سکے اور یہ بھی ممکن نہ ہو کہ مرد ڈاکٹر کسی خاتون کو تربیت دے کر اُس کے ذریعے یہ عمل کرائے تو ایسی صورت میں مرد ڈاکٹر کے ذریعے بھی یہ عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ تاہم مرد ڈاکٹر کی صورت میں یہ لازمی ہے کہ:بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی ستر کھولا جائے، مرد ڈاکٹر صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی دیکھے اور ممکنہ حد تک نظر بچانے کا اہتمام کرے اور "نطفہ منتقل کرتے وقت عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی بھروسے والی عورت موجود ہو۔
*مرقاة المفاتیح:(2051/5،ط:دارالفکر)*
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . رواه مسلم ۔۔۔
وفيه بيان تحريم النظر إلى ما لا يجوز. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه وكذلك عورة المرأة في حق المرأة وفي حق محارمها وأما المرأة في حق ۷ الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند الحاجة كسماع إقرار أو خطبة كما مر.
*الجوهرة النيرة : (2/ 284،ط: المطبعة الخيرية)*
وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك أو يصبيها بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل شيء إلا الموضع الذي فيه العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح.
*الدر المختار مع ردالمحتار:(399/2،ط: دار الفكر )*
ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.
*الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: (7/ 5099،ط:دارالفكر)*
أطفال الأنابيب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986 م.بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي «أطفال الأنابيب» وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.
وبعد التداول.تبين للمجلس:أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع:الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.وقرر:أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.