بیع الاستجرار کا حکم

فتوی نمبر :
1680
معاملات / مالی معاوضات /

بیع الاستجرار کا حکم

ہمارا کریانہ اسٹور والے سے راشن وغیرہ کے ادھار کا معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم دو ڈھائی اور کبھی تین ماہ تک راشن و روزمرہ کی ضروریات کا سامان ادھار لیتے رہتے ہیں، ادائیگی کا وقت مقرر کیے بغیر، ڈھائی تین ماہ بعد دوکاندار کے مطالبے پر ٹوٹل پیسوں کی ادائیگی کر دیتے ہیں، دوکاندار بھی ادھار کے اس معاملے پر بخوشی راضی ہیں، کیا اس طرح کیا جانے والا معاملہ شرعاً درست ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ کریانہ اسٹور سے ضرورت کے بقدر ادھار سامان لیتے رہنا اور چند ماہ یا چند دن بعد ایک ساتھ حساب چکا دینا فقہی طور پر’’ بیع الاستجرار ‘‘کہلاتا ہے اور یہ معاملہ استحساناً جائز ہے، بشرطیکہ خرید و فروخت ایسی چیزوں کی ہو جن کی قیمت معین و معلوم ہو، یا خرید و فروخت کےوقت قیمت کا ذکر کر دیا جائے، البتہ جن چیزوں کی قیمت روز بدلتی ہو، ان کو خریدتے وقت قیمت بتانا یا معلوم کر لینا ضروری ہے، کیونکہ قیمت کا نامعلوم رہ جانا بعد میں جھگڑے کا سبب بنتا ہے اور بیع فاسد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے،
لہٰذا جن چیزوں کی قیمت روز بدلتی ہو دکاندار اسی دن کی قیمت کھاتے میں درج کرے اور خریدار کو قیمت سے آگاہ کر دے، تاکہ ادھار خریداری شرعاً درست رہے۔

حوالہ جات

*بدائع الصنائع:(183/5،ط: دار الکتب العلمیة)*
(ومنها) أن يكون البدل منطوقا به في أحد نوعي المبادلة، وهي المبادلة~ القولية فإن كان مسكوتا عنه فالبيع فاسد بأن قال: بعت منك هذا العبد، وسكت عن ذكر الثمن فقال المشتري: اشتريت~ لما ذكرنا أن البيع في اللغة: مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وفي الشرع: مبادلة المال بالمال، فإذا لم يكن البدل منطوقا به، ولا بيع بدون البدل إذ هو مبادلة كان بدله قيمته فكان هذا بيع العبد بقيمته، وأنه فاسد، وهكذا السبيل في البياعات الفاسدة أنها تكون بيعا بقيمة المبيع على ما نذكر في موضعه، هذا إذا سكت عن ذكر الثمن فأما إذا ما نفاه صريحا بأن قال: بعتك هذا العبد بغير ثمن، أو بلا ثمن فقال المشتري: اشتريت اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: هذا والسكوت عن الثمن سواء، والبيع فاسد، وقال بعضهم: البيع باطل.

*الھندیة:(122/3،ط: دار الفكر)*
وإذا اشترى الرجل شيئا من غيره ولم يذكر ثمنا كان البيع فاسدا ولو أن البائع قال بعت منك هذا العبد بلا ثمن وقال المشتري قبلته كان المبيع باطلا كذا في الظهيرية.

*الدر المختار مع رد المحتار:(516/4،ط: دار الفکر)*
فروع] ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا

فروع في البيع]
. (قوله: ما يستجره الإنسان إلخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح. اهـ.
فيجوز بيع المعدوم هنا. اهـ.
وقال: بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة، وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط. قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الأعيان، ويكون ضمانها بالثمن استحسانا وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية؛ لأن قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به، وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوم. اهـ.
واعترضه الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة. اهـ

*فقه البيوع:(1/75،ط:مكتبة معارف القرآن)*
ومما يلحق بالتعاطى بيع الاستجرار، وهو في اصطلاح الفقهاء المتأخرين: أن يأخذ الرجل من البياع الحاجات المتعددة شيئاً فشيئاً، دون أن يجري بينهما مساومة، أو إيجاب وقبول في كل مرة. والمعروف في مثل هذا البيع أن المشتري يُحاسبه بعد فترة، كالشهر مثلاً، وهذا البيع مما تعارفه الناس في حاجاتهم اليومية، وهو غير جائز عند أكثر الشافعية القائلين بعدم مشروعية التعاطى. وقدمنا أن النووي رحمه الله تعالى ممن رجح جواز التعاطى، ولكنه شدد في بيع الاستجرار لأسباب أخرى،
فقال:" ولا تغتر بكثرة من يفعله، فإن كثيراً من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة، ثم بعد مدة يُحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلاخلاف ... وجرت العادة بأن الثمن المدفوع مقدماً قد يكون أقل من قيمته السوقية، وفي هذه الحالة، لو أمكن جعله سلماً بشروطه صار سلماً، وإن لم يتوافر فيه شروط السلم، فربما يرد عليه أن ثمن المبيع إنما انتقص من أجل تعجيله، كما في اشتراك المجلات الدورية، حيث يكون مبلغ الاشتراك السنوي أقل عادة من قيمتها السوقية لكل عدد. ويُمكن تخريج النقص في الثمن على أساس أن ثمن الجملة يكون أقل عرفاً من ثمن القطاعي. فكذلك في الاستجرار، إنما يقدم المشترى المبلغ لأنه يُريد شراء مجموعة من الأشياء، فصار كأنه اشترى جملة، فانتقص الثمن من أجل ذلك، لا لأنه قدم قرضاً، على أن هذا المبلغ دفعة تحت الحساب، وإنّه ، ولو كان قرضاً في الاصطلاح الفقهي، فإن المقصود في الاستجرار ليس إقراضاً، وإنما مقصود المشترى تفريغ ذمته، لئلا يحتاج إلى نقد الثمن كل مرة.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
39
فتوی نمبر 1680کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --