اگر کسی کے گھر میں بیوی یا بیٹیوں کے پاس ڈیڑھ تولہ یا دو تولہ سونا ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اور اگر کسی شخص کے بینک میں ایک لاکھ، دو لاکھ یا اس سے زیادہ رقم ہو لیکن وہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ کر لے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟
١)اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سے کم سونا ہو، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور مال (جیسے نقدی، چاندی یا مالِ تجارت) بھی موجود ہو تو ان سب کو ملایا جائے گا، اگر ان کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی،لہذا کسی کے پاس ڈیڑھ تولہ، دو تولے سونا ہو اور اس کے ساتھ چاندی یا مالِ تجارت یا نقد رقم میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے اور ان سب کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہے تو وہ شخص صاحبِ نصاب شمار ہوں گا اور اگر ڈیڑھ تولہ، دو تولے سونے کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ ہو تو وہ شخص صاحبِ نصاب نہیں ہیں اور اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔
۲)اسی طرح اگر کسی کے پاس مالِ زکوٰۃ موجود ہو، توسال کی پہلی تاریخ اور آخری تاریخ میں نصاب کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا اگر ان دونوں تاریخوں میں آدمی صاحبِ نصاب ہو تو اس پر زکوة واجب ہو گی،بشرطیکہ سال کے دوران مکمل مال ختم نہ ہوا ہو ،لہذا پوچھی گئی صورت میں اگر مال مکمل طور خرچ ہوگیا توزکوۃ لازم نہیں۔
*بدائع الصنائع:(19/2،ط: دارالکتب العلمیة)*
فأما إذا كان له الصنفان جميعاً فإن لم يكن كل واحد منهما نصاباً بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم، فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا ... (ولنا) ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال: مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة؛ و لأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما وهو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة والثمنية، فكانا في حكم الزكاة كجنس واحد؛ ولهذا اتفق الواجب فيهما وهو ربع العشر على كل حال وإنما يتفق الواجب عند اتحاد المال.
و أما عند الاختلاف فيختلف الواجب وإذا اتحد المالان معنىً فلا يعتبر اختلاف الصورة كعروض التجارة، ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر اختلاف الصورة، كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم وله عروض للتجارة ونقد البلد في الدراهم والدنانير سواء فإن شاء كمل به نصاب الذهب وإن شاء كمل به نصاب الفضة، وصار كالسود مع البيض، بخلاف السوائم؛ لأن الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى وهما مختلفان صورة ومعنى فتعذر تكميل نصاب أحدهما بالآخر.
*الدر المختار مع رد المحتار:(2/ 303،ط:دارالفكر)*
(وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة).
البحرالرائق:(2/247،ط: دار الكتاب الإسلامي)
(قوله: وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة) أما الأول فلأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة، وإن افترقت جهة الإعداد، وأما الثاني فللمجانسة من حيث الثمنية، ومن هذا الوجه صار سببا، وضم إحدى النقدين إلى الآخر قيمة مذهب الإمام وعندهما الضم بالأجزاء، وهو رواية عنه حتى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين، وقيمته فوقهما، وهو يقول الضم للمجانسة، وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها،وفي المحيط لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة تجب الزكاة عندهما واختلفوا على قوله والصحيح الوجوب لأنه إن لم يمكن تكميل نصاب الدراهم باعتبار قيمة الدنانير أمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم؛ لأن قيمتها تبلغ عشرة دنانير فتكمل احتياطا لإيجاب الزكاة اهـ.
*تبيين الحقائق :(1/ 280،ط: المطبعة الكبرى الأميرية )*
(ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه) أي إذا كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وقال زفر - رحمه الله - يسقطها لأن حولان الحول على النصاب كاملا شرط الوجوب بالنص ولم يوجد وقال الشافعي في السائمة مثل قول زفر وفي عروض التجارة يعتبر النصاب في آخر الحول خاصة لأن النصاب فيه باعتبار القيمة فيشق على صاحبه تقويمه في كل ساعة لأن القيمة باعتبار رغبات الناس فيعسر عليه معرفة رغبتهم في كل ساعة فسقط اعتباره دفعا للحرج وفي آخره لا بد منه لأنه وقت الوجوب والزكاة لا تجب إلا في النصاب بالنص ولنا أن الحول لا ينعقد إلا على النصاب ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ولا بد منه فيهما ويسقط الكمال فيما بين ذلك للحرج لأنه قلما يبقى المال حولا على حاله ونظيره اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيما بين ذلك لا يشترط إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه لأن هلاك الكل يبطل انعقاد الحول إذ لا يمكن اعتباره بدون المال.
*الهندية: (175/١،ط:دارالفکر)*
(ومنها حولان الحول على المال) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية، وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية.