سوال : كيا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ! چلتے کاروبار میں شرکت کرناکیسا ہے ؟ مثلا کوئی شخص پہلے سے کاروبار کر رہا ہے اور دوسرا شخص اپنی رقم ملا کر شرکت کرنا چاہتا ہے کیا یہ جائز ہے ؟ او اگر جائز نہیں تو جواز کی کیا صورت ہوگی ؟ بتا دیں ۔
الجواب باسم ملہم الصواب
واضح رہے کہ چلتے کاروبار میں شرکت کرنا جائز ہے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔
دلائل
کما فی الدرالمختار :
وشركه عقد أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة.....الإيجاب والقبول) كأن يقول أحدهما: شاركتك في كذا ويقبل الآخر، كما لو دفع له ألفا) أي وقبل الآخر وأخذها وفعل انعقدت الشركة بحر.
حاشية ابن عابدين :رد المحتار ج4/ 305ص ط ،الحلبي
كما في بدائع الصنائع
شركة العقود.فالكلام فيها يقع في مواضع: في بيان أنواعها وكيفية كل نوع منها، وركنه، وفي بيان شرائط ركنه، وفي بيان حكم الشركة، وفي بيان صفة عقد الشركة، وفي بيان ما يبطل العقد.
أما الأول: فشركة العقود أنواع ثلاثة: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وتسمى شركة الأبدان وشركة الصانع، وشركة بالتقبل، وشركة بالوجوه (أما) الأول: وهو الشركة بالأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال، فيقولان اشتركنا فيه، على أن نشتري ونبيع معا، أو شتى، أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح، فهو بيننا على شرط كذا،»
علامه كاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج6/ ص ٥٦ ط دار الكتب العلمية
الهندية:(2/ 302،ط:دارالفكر)
«أما الشركة بالمال فهي أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولا اشتركنا فيه على أن نشتري ونبيع معا أو شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر نعم، كذا في البدائع.».
أيضاً: (2/ 304)
«رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه فيه فله نصفه بنصف الثمن الذي اشتراه به بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية إلا أن يبين خلافه، كذا في فتح القدير.»
والله اعلم بالصواب
فريد الله بن عبدالرشيد
متخصص جامعه دارالعلوم حنفيه