نماز کی ہر رکعت میں تسميہ پڑھنے کا حکم

فتوی نمبر :
1013
عبادات / نماز /

نماز کی ہر رکعت میں تسميہ پڑھنے کا حکم

کیا نمازکی ہر رکعت میں تسمیہ پڑھنا ضروری ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے نماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا سنت ہے اور سورۂ فاتحہ کے بعد دوسری سورۃ شروع کرنے سے پہلے’’بسم اللہ‘‘پڑھنا مستحب ہے۔
مقتدی امام کے پیچھے پہلی رکعت میں صرف ثناء "سبحانك اللّٰهم ..." پڑھ کر خاموش رہے گا، کیوں کہ مقتدی کے لیے امام کی اقتدا میں قرأت جائز نہیں اور تعوذ (أعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم) اور تسمیہ (بسم اللہ الرحمٰن الرحیم) قراءت کے تابع ہیں۔
اسی طرح مسبوق (جس سے رکعت چھوٹ جائے) کے لیے امام کے سلام کے بعد بقیہ نماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا سنت ہے اور دوسری سورۃ شروع کرنے سے پہلے’’بسم اللہ‘‘پڑھنا مستحب ہے۔

حوالہ جات

*الهداية :(1/ 49،ط: دار احياء التراث العربي)*
«‌التعوذ ‌تبع ‌للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لما تلونا حتى يأتي به المسبوق دون المقتدي.

*المحيط البرهاني:(1/ 359،ط:دار الكتب العلمية)*
والرابع: أنه هل تكرر؟ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: المصلي يُسمي في أول صلاته ثم لا يعيد، وإليه مال الفقيه أبو جعفر رحمه الله، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أنه ‌يأتي ‌بها ‌في ‌أول ‌كل ‌ركعة، وهو قول أبي يوسف وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة: أنه إذا قرأها مع كل سورة فحسن.

*درر الحكام شرح غرر الأحكام:(1/ 69،ط: دار إحياء الكتب العربية)*
(قوله ويقرأ الفاتحة ويسمي) المراد أن ‌يأتي ‌بالتسمية ‌قبل ‌الفاتحة بعد التعوذ فلو سمى قبل التعوذ أعادها بعده، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لفوات محلها كما أشار إليه في الكنز، كذا في البحر.
(قوله أي لا يسمي في سورة بعدها) أقول أي في الركعة الواحدة والمراد نفي سنية الإتيان بها بعد الفاتحة وهذا عندهما.
وقال محمد يسن الإتيان بها في السرية بعد الفاتحة أيضا للسورة واتفقوا على عدم كراهة الإتيان بها بل إن سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية وأشرنا بما قدمناه إلى سنية الإتيان بها عند أبي حنيفة كما رواه المعلى عن أبي يوسف قبل الفاتحة في كل ركعة.

*الشامية:(1/ 596،ط:دارالفكر)*
«(قوله والمسبوق من سبقه الإمام بها) أي بكل الركعات، بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها: أي بعض الركعات (قوله حتى يثني إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، ‌فيأتي ‌بالثناء ‌والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة كما يأتي؛ حتى لو ترك القراءة فسدت.

*الهندية:(1/ 74،ط:دارالفكر)*
(‌ثم ‌يأتي ‌بالتسمية) ويخفيها وهي من القرآن آية للفصل بين السور. كذا في الظهيرية فيما يكره في الصلاة ولا يتأدى بها فرض القراءة. كذا في الجوهرة النيرة ويأتي بها في أول كل ركعة وهو قول أبي يوسف.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
59
فتوی نمبر 1013کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --