السلام علیکم مولانا صاحب! کچھ مدارس میں ، دیر سے آنے کی وجہ سے یا کبھی کسی عذر کی بنا پر چھٹی کی وجہ سے مدرسین کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟
کسی بھی ادارے کے ملازمین اجیرِ خاص کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی مقررہ وقت میں ملازمت کی جگہ حاضر ہوکر کام کرنے کے عوض اجرت کے مستحق ہوتے ہیں، لہٰذا ملازم کے تاخیر سے آنے یا غیر حاضر رہنے کی صورت میں انتظامیہ صرف اتنی ہی اجرت کی کٹوتی کرسکتی ہے، جتنی مدت کی کوتاہی ہوئی ہو، اس سے زائد کٹوتی جائز نہیں۔
تبيين الحقائق:(134/5،ط:دار الكتاب الإسلامي) والخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، الشامية: (6/ 70،ط:دارالفکر) وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل. (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا. واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى. وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من الأجير بقدر اشتغاله إن كان بعيدا، وإن قريبا لم يحط شيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة. (قوله ولو عمل نقص من أجرته إلخ) قال في التتارخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. شرح المجلة:(1/ 98،ط:دارالجليل) [ (المادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي] (المادة 97) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة مأخوذة من المجامع. (والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل.