اگر کسی عورت کو حمل کے دوران (ابتدائی یا درمیانی مہینوں میں) ایسی بیماری یا تکلیف لاحق ہو جائے کہ ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور اس میں ماں کی جان یا صحت کو شدید خطرہ ہے تو کیا ایسی صورت میں دوائی یا کسی اور طریقے سے حمل ضائع کرنا جائز ہوگا یا یہ گناہ اور جرم کے زمرے میں آئے گا؟
اسقاطِ حمل عام حالات میں درست نہیں، تاہم اگر حمل سے عورت کی جان کو خطرہ ہو یا شدید بیماری کا اندیشہ ہو اور ماہر دیندار ڈاکٹر اس کی تصدیق کردے یا عورت کا دودھ بند ہو جائے، جس سے پہلے بچے کے لیے دوسرے ذرائع سے دودھ ملنا ناممکن یا دشوار ہو یا زنا سے حمل ہو اور کسی شدید فتنے کا اندیشہ ہو تو ان اعذار کی وجہ سے چار ماہ سے قبل حمل ساقط کرنے کی گنجائش ہے، لیکن چار ماہ کے بعد کسی صورت میں حمل ساقط کرنا درست نہیں۔
لہذا پوچھی گئی صورت میں اگر کمزوری کی وجہ سے عورت کی جان کو یقینی طور پر خطرہ ہے اور دیندار ماہر ڈاکٹر اس کی تصدیق کردے تو چار ماہ سے پہلے، پہلے اسقاط حمل کی گنجائش ہے۔
*الشامیة:(176/3،ط:دارالفکر)*
مطلب في حكم إسقاط الحمل
(قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اهـ قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اهـ. وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق اهـ كلام النهر ح.
*الھندیة:(356/5،ط:دارالفکر)*
العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي وفي اليتيمة سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور فقال أما في الحرة فلا يجوز قولا واحدا وأما في الأمة فقد اختلفوا فيه والصحيح هو المنع كذا في التتارخانية.ولا يجوز للمرضعة دفع لبنها للتداوي إن أضر بالصبي كذا في القنية.
امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوما أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة كذا في خزانة المفتين.وهكذا في فتاوى قاضي خان.
*الموسوعة الفقھیة الکویتیة:(285/30،ط:دارالسلاسل)*
وذهب الحنفية إلى إباحة إسقاط العلقة حيث إنهم يقولون بإباحة إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، ولن يتم التخلق إلا بعد مائة وعشرين يوما، قال ابن عابدين: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج، وكان الفقيه علي بن موسى الحنفي يقول: إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل.