مفتی صاحب! حج بدل اس کی طرف سے کرنا کیسا ہے؟ جس پر حج فرض نہیں؟
واضح رہے کہ جس شخص کی طرف سے حجِ بدل کیا جا رہا ہو، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہوچکا ہو، اگر اس پر حج فرض نہ تھا تو اس کی طرف سے حجِ بدل کرنا جائز ہے، البتہ ایسی صورت میں ادا کیا جانے والا حج نفلی حج شمار ہوگا۔
الشامية : (2/ 603،ط: دارالفكر) (قوله كالنفل) مقتضاه أن النفل يقع عن المأمور اتفاقا، وللآمر ثواب النفقة، وبه صرح بعض الشراح ومشى عليه في اللباب. ورده الأتقاني في غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله الحاكم الشهيد في الكافي: الحج التطوع عن الصحيح جائز، ثم قال: وفي الأصل يكون الحج عن المحج اهـ. الهندية: (1/ 257،ط: دارالفكر) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذكار وزيارة قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر، كذا في غاية السروجي شرح الهداية (العبادات ثلاثة أنواع) : مالية محضة كالزكاة وصدقة الفطر، وبدنية محضة كالصلاة والصوم، ومركبة منهما كالحج. والإنابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والاضطرار ولا تجري في النوع الثاني وتجري في النوع الثالث عند العجز، كذا في الكافي ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (2/ 83،ط: دارالكتاب الاسلامي ) (باب الحج عن الغير) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه، وقالت المعتزلة: ليس له ذلك، ولا يصل إليه ولا ينفعه لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] {وأن سعيه سوف يرى} [النجم: 40] ولأن الثواب هو الجنة وليس في قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلا عن غيره.