نماز کے انتظار میں سوجانے کی صورت میں وضو کا حکم

فتوی نمبر :
1639
طہارت و نجاست / طہارت /

نماز کے انتظار میں سوجانے کی صورت میں وضو کا حکم

السلام علیکم
سوال عرض ہے کہ نماز کے انتظار میں کسی چیز کا سہارا لیے بغیر بیٹھے ہوئے نیند آ جائے، لیکن خراٹے کی آواز دوسروں تک جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟
نیز ، غفلت کی نیند سے کیا مراد ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے کسی چیز کا سہارا لیے بغیر سوجائے اور زمین پر نہ گرے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا ،البتہ اگر کسی ایسی چیز کا سہارا لیا ہو کہ جس کے ہٹانے سے زمین پر گر جائے یا بیٹھے بیٹھے سویا اور پھر زمین پر گر پڑا اور فوراً نیند سے بیدار نہیں ہوا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا ۔
غفلت کی نیند سے مراد یہ ہے کہ آس پاس بیٹھے لوگوں کی باتوں پر انسان مطلع نہ ہو ۔

حوالہ جات

*البحر الرائق:(39/1،ط:دار الكتاب الإسلامي)*
وفي هذه المواضع التي يكون فيها حدثا فهو بمعنى التورك فلم يخرج عن كلام المصنف وقيد المصنف بنوم المضطجع والمتورك؛ لأنه لا ينقض نوم القائم ولا القاعد، ولو في السراج أو المحمل كما في الخلاصة ولا الراكع ولا الساجد مطلقا إن كان في الصلاة
وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود، فإنه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه، وإن سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه؛ لأن في الوجه الأول الاستمساك باق والاستطلاق منعدم بخلافه في الوجه الثاني.....وفي الخلاصة لو نام قاعدا فسقط على الأرض عن أبي حنيفة أنه إن انتبه قبل أن يصيب جنبه الأرض أو عند إصابة جنبه الأرض بلا فصل لم ينتقض وضوءه وعن أبي يوسف أنه ينتقض وعن محمد أنه إن انتبه قبل أن تزايل مقعدته الأرض لم تنقض وضوءه، وإن زايل مقعدته الأرض قبل أن ينتبه انتقض والفتوى على رواية أبي حنيفة قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهر المذهب عن أبي حنيفة كما روي عن محمد قيل هو المعتمد وسواء سقط أو لم يسقط وإن نام جالسا، وهو يتمايل ربما تزول مقعدته عن الأرض وربما لا تزول قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهر المذهب أنه لا يكون حدثا، ولو وضع يده على الأرض فاستيقظ لا ينتقض الوضوء سواء وضعبطن الكف أو ظهر الكف ما لم يضع جنبه على الأرض قبل التيقظ اهـ.
وقيدنا بالنوم؛ لأن النعاس مضطجعا لا ذكر له في المذهب والظاهر أنه ليس بحدث..

*الهندية:(12/1،ط:دارالفكر)*
ولو نام مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض بالإجماع وإن كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض. هكذا في التبيين.
ولا ينقض نوم القائم والقاعد ولو في السرج أو المحمل ولا الراكع ولا الساجد مطلقا إن كان في الصلاة وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود فإنه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه وإن سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه....ولو نام قاعدا فسقط على وجهه أو جنبه إن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائما وانتبه من ساعته لا ينتقض وإن استقر نائما ثم انتبه ينتقض. كذا في التبيين..

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
32
فتوی نمبر 1639کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --