امام کا فرض کے بعد اسی جگہ پر سنت ادا کرنے کا حکم

فتوی نمبر :
1580
عبادات / نماز /

امام کا فرض کے بعد اسی جگہ پر سنت ادا کرنے کا حکم

میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام نماز جماعت کے ساتھ پڑھائے تو کیا وہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سنتیں دوبارہ ادا کر سکتا ہے؟اگر اس بارے میں کوئی حوالہ بھی دے سکتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ امام کا فرض ادا کرنے کے بعد الگ جگہ پر سنت و نوافل ادا کرنا مستحب ہےاور یہ استحباب اس بنا پر ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے دو مقام گواہ بن جائیں یا فرائض اور نوافل میں امتیاز پیدا ہو، لیکن اگر جگہ نہ ہو یا مجبوری ہو یا نماز کے بعد دعا وغیرہ کی وجہ سے فرائض اور سنتوں میں فاصلہ پیدا ہوچکا ہو تو اسی جگہ سنتیں ادا کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں۔

حوالہ جات

*صحيح البخاري: (رقم الحدیث:848،ط:دار طوق النجاۃ)*
وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال «كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.

*فتح الباري: (2/ 335، ط:دار المعرفة )*
وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه.
قوله: (وفعله القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد وصله ابن أبي شيبة، عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما.
قوله: (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله: (لا يتطوع الإمام في مكانه) ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، ولابن ماجه: إذا صلى أحدكم زاد أبو داود: يعني في السبحة، وللبيهقي: إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم الحديث.
قوله: (ولم يصح) هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول رواه أبو داود وإسناده منقطع،
وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، وحكى ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكان المعنى في كراهة ‌ذلك ‌خشية ‌التباس ‌النافلة ‌بالفريضة. وفي مسلم: عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة.

*الشامية: (1/ 531،ط:دارالفکر)*
ويكره ‌للإمام ‌التنفل ‌في ‌مكانه لا للمؤتم، وقيل يستحب كسر الصفوف. وفي الخانية يستحب للإمام التحول ليمين القبلة يعني يسار المصلي لتنفل أو ورد. وخيره في المنية بين تحويله يمينا وشمالا وأماما وخلفا وذهابه لبيته، واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة،

(قوله يكره للإمام التنفل في مكانه) بل يتحول مخيرا كما يأتي عن المنية، وكذا يكره مكثه قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها كما في شرح المنية عن الخلاصة، والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة الخانية (قوله لا للمؤتم) ومثله المنفرد، لما في المنية وشرحها: أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر. اهـ. (قوله وقيل يستحب كسر الصفوف) ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين للكل في الصلاة البعيد عن الإمام، وذكره في البدائع والذخيرة عن محمد، ونص في المحيط على أنه السنة كما في الحلية، وهذا معنى قوله في المنية: والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر. قال في الحلية. وأحسن من ذلك كله أن يتطوع في منزله إن لم يخف مانعا (قوله لتنفل أو ورد) أقول: عبارته في الخزائن قلت: يحتمل أنه لأجل التنفل أو الورد. اهـ. فدل على أن ذلك ليس من كلام الخانية. والذي رأيته في الخانية صريح في أنه للتنفل (قوله وخيره إلخ) الضمير المنصوب للإمام، لكن التخيير الذي في المنية هو أنه إن كان في صلاة لا تطوع بعدها، فإن شاء انحرف عن يمينه أو يساره أو ذهب إلى حوائجه واستقبل الناس بوجهه، وإن كان بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمة.

*بدائع الصنائع : (1/ 160،ط:دار الكتب العلمية)*
(‌وإن) ‌كانت ‌صلاة ‌بعدها ‌سنة ‌يكره ‌له ‌المكث ‌قاعدا، وكراهة القعود مروية عن الصحابة رضي الله عنهم روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضف؛ ولأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم ينتقل، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر» ، وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي أم فيه؛ ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل فينبغي أن يتنحى إزالة للاشتباه، أو استكثارا من شهوده على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
28
فتوی نمبر 1580کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --