احکام عدت

۲۰ جون کو شوہر کاانتقال ہوا تو عدّتِ وفات کب مکمل ہوگی؟

فتوی نمبر :
1389
معاملات / عدت نان و نفقہ / احکام عدت

۲۰ جون کو شوہر کاانتقال ہوا تو عدّتِ وفات کب مکمل ہوگی؟

السلام وعلیکم مفتی صاحب
عدّت کے متعلق پوچھنا تھا ۔عورت کے شوہر کا انتقال ۲۰ جون کو مغرب کے بعد ہوا تھا تو اب بیوہ کی عدّت کب مکمّل ہوگی ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال 20 جون 2025 کو ہوا اور یہ چاند کی پہلی تاریخ نہیں تھی، تو بیوہ کی عدّت دنوں کے حساب سے ہوگی لہذا ایسی عورت 130 دن پوری کرے گی۔
اس حساب سےعدّت کا آغاز: 20 جون 2025 اور عدّت کا اختتام: 28 اکتوبر 2025 (غروب آفتاب کے بعد) ہوگا۔

حوالہ جات

*الشامية:(509/3،ط: دارالفكر)*
إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلية وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر. فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما، وفي الوفاة بمائة وثلاثين.

*تحفة الفقهاء:(243/2،ط:دار الكتب العلمية)*
أما عدة الوفاة ففي حق الحرة أربعة أشهر وعشرا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها زوجها أو لم يدخل حرا كان زوجها أو عبدا وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ من غير فصل ومطلق اسم الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ من غير فصل ومطلق اسم الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا وأما في حق الزوجة الأمة فشهران وخمسة أيام كان زوجها حرا أو عبدا لأن العدة تتنصف بالرق وتتكامل بالحرية ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال بالإجماع وإن كانت الزوجة حاملا فانقضاء عدتها بوضع حملها إذا كان تاما أو سقطا مستبين الخلق كله أو بعضه قصرت المدة أو طالت.

*وأيضاً:(263/4،ط:دار الكتب العلمية)*
فأما إذا حصل ذلك في بعض الشهر، فقال أبو حنيفة: تعتد من الطلاق تسعين يومًا، ومن الوفاة بمائة وثلاثين يومًا.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
53
فتوی نمبر 1389کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --