السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ! بوڑھی عورت جن کے 5 بچے ہیں، وہ عدت کے دوران دوسرے بیٹوں کے گھر جاسکتی ہے یا نہیں ؟جس گھر میں عدت گزار رہی ہیں وہاں کبھی کبھی گھٹن زیادہ ہوتی ہے تو غم ہلکا کرنے کے لیے دوسرے بیٹے کے گھر جاسکتی ہیں یا نہیں؟
واضح رہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت پر شوہر کے گھر میں عدت گزارنا لازمی ہے ، بلا کسی شرعی عذر اور شدید مجبوری کے دوسرے گھر جانا جائز نہیں، لہذا پوچھی گئی صورت میں شوہر کا انتقال جس گھر میں ہوا ہے بیوی پر اسی گھر میں عدت گزارنا لازم ہے، بلا وجہ محض ذہن کی تازگی کے لیے کسی دوسرے گھر جانا جائز نہیں۔
الدرالمختار : (3/ 536، ط: دارالفكر) (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل، أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه . الهندية: (1/ 535، ط: دارالفكر) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت كذا في الكافي. لو كانت زائرة أهلها أو كانت في غير بيتها لأمر حين وقوع الطلاق انتقلت إلى بيت سكناها بلا تأخير وكذا في عدة الوفاة كذا في غاية البيان. البحر الرائق : (4/ 167، ط: دارالكتاب الاسلامي ) (قوله وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم) أي معتدة الطلاق والموت يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت ولا يخرجان منه إلا لضرورة لما تلوناه من الآية والبيت المضاف إليها في الآية ما تسكنه كما قدمناه سواء كان الزوج ساكنا معها أو لم يكن كذا في البدائع ولهذا قدمنا أنها لو زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه . البناية شرح الهداية: (5/ 626، ط: دار الكتب العلمية ) وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] (الطلاق الآية:1) ، والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه) ش: نسب البيوت إليهن بحق السكنى، ولما قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] (الأحزاب الآية: 33) ، وإنما البيوت للأزواج، والسكنى عام يشمل البيت المملوك والمستأجر والمستعار جميعا.