کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جانور کی کھال کو دباغت سے پہلے بیچنا کیسا ہے ؟
کھال چاہے حلا ل جانور کی ہو یا حرام کی ، دباغت سے پہلے اس کی خرید وفروخت جائز ہے ۔
الهندية: (3/ 115، ط: دارالفكر)
وأما جلود السباع والحمر والبغال فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها وما لا فلا وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير وإذا طهرت بالذكاة جاز الانتفاع بها فتكون محلا للبيع .
الأصل: لمحمد بن الحسن: (1/ 208، ط: مطبعة مجلس دائرة المعارف)
قلت أرأيت الرجل يصلي في جلود السباع وقد دبغت قال نعم لا بأس بذلك قلت وكذلك الميتة قال نعم .
الموسوعة الفقهية: (6/ 304، ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)
فالجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد) على أن كل إهاب دبغ فقد طهر، ويجوز الانتفاع به إلا جلد الخنزير والآدمي.
البحر الرائق : (1/ 112، ط: دارالكتاب الاسلامي )
وأما بيعه قبل الدباغ فقد نقل النووي في شرح المهذب أن أبا حنيفة يقول بجواز بيعه ورهنه كالثوب النجس، وهو سهو منه، فإن مذهب أبي حنيفة عدم جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ذكره في المحيط وشرح الطحاوي وكثير من الكتب وفي بعض الكتب ذكر خلافا قال بعضهم: إنه ملحق بالميتة وبعضهم ألحقه بالخمر فالظاهر منه الاتفاق على عدم الجواز.