السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب! اگر کسی عورت کو کسی عارضی بیماری کی وجہ سے حیض نہ آرہا ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی طلاق مہینوں کے حساب سے ہوگی یا حیض کے حساب سے؟
اگر کسی مطلقہ عورت کو عارضی طور پر دودھ پلانے یا کسی اور کسی عارضی عذر کی وجہ سے ماہواری نہ آ رہی ہو تو وہ آئسہ (حیض سے مایوس عورت) شمار نہیں ہوگی، ایسی صورت میں اس کی عدت تین ماہ نہیں، بلکہ تین ماہواریاں ہی ہو گی، لہٰذا جب تک تین ماہواریاں مکمل نہ ہوں، وہ عدت میں رہے گی ، اس دوران دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔
الدرالمختار:(507/3،ط: دارالفكر) (و) العدة (في) حق (من لم تحض) حرة أم أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر) . بأن بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرها، وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به. الشامية:(507/3،ط: دارالفكر) (قوله: والعدة في حق من لم تحض) شروع في النوع الثاني من أنواع العدة وهو العدة بالأشهر وهو معطوف على قوله وهي في حق حرة تحيض (قوله: حرة أم أم ولد) أي لا فرق بينهما فيما سيأتي من أن عدة كل منهما ثلاثة أشهر، وهذا في أم الولد إذا مات مولاها، أو أعتقها، أما إذا كانت منكوحة فعدتها نصف ما للحرة في الموت أو الطلاق، سواء كانت ممن تحيض، أو لا كما يعلم مما سيأتي. ثم إن أم الولد لا تكون إلا كبيرة، فقوله «لصغر» خاص بالحرة، وقوله: أو كبر شامل لهما كما لا يخفى فافهم (قوله: بأن لم تبلغ تسعا) وقيل سبعا بتقديم السين على الباء الموحدة. البحر الرائق:(201/1،ط:دار الكتاب الإسلامي) ثم الأصح أن الحيض موقت إلى سن الإياس وأكثر المشايخ قدروه بستين سنة ومشايخ بخارى وخوارزم بخمس وخمسين فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب وفي المجتبى والفتوى في زماننا أن يحكم بالإياس عن الخمسين وفي شرح الوقاية والمختار أنها إن رأت دما قويا كالأسود والأحمر القاني كان حيضا ويبطل الاعتداد بالأشهر قبل التمام وبعده لا، وإن رأت صفرة أو خضرة أو تربية فهي استحاضة اهـ.