آمدنی و مصارف

ریال خرید کر رکھنا اور قیمت بڑھنے پر فروخت کرنا

فتوی نمبر :
968
حظر و اباحت / حلال و حرام / آمدنی و مصارف

ریال خرید کر رکھنا اور قیمت بڑھنے پر فروخت کرنا

معزز مفتیانِ کرام
پاکستانی پیسوں سے ریال خریدنا اور جب ریال کچھ مہنگا ہو جائے تو پاکستانی پیسوں کے عوض بیچنا جائز ہے کہ نہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ریال ،ڈالر یا کسی بھی ملک کی کرنسی خریدنے کے بعد رکھنا اور ریٹ بڑھ جانے کے بعد فروخت کرنا جائز ہے، بشرطیکہ معاملہ مارکیٹ ریٹ پر ہو اور کم از کم ایک فریق اپنے روپے پر مجلسِ بیع میں قبضہ کر لے،البتہ اس طرح ذخیرہ کرنےسے ملکی معیشت پرمنفی اثرات مرتب ہوتے ہوں تو ان کی ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کیا جائے۔

حوالہ جات

*تكملة فتح الملهم:(1/589،ط:دارالعلوم كراچی)*
"وأما الأوراق النقدية وهي التي تسمى "نوت"......فالذين يعتبرونها سندات دين،ينبغي أن لا يجوز عندهم مبادلة بعضها ببعض أصلا، لاستلزام بيع الدين بالدين،ولكن قدمنا هناك أن المختار عندنا قول من يجعلها أثمانا،وحينئذ نجرى عليها أحكام الفلوس النافقةسواء بسواء وقدمنا آنفا أن مبادلة الفلوس بجنسها لايجوز بالتفاضل عند محمد رحمة الله ، ينبغى أن يفتى بهذا القول في هذا الزمان سدا لباب الربا ،وعليه فلايجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلا،ويجوز إذا كانت متماثلا.....وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخر،فيجوز بالتفاضل،فيجوز بيع ثلاث ربيات باكستانيةبريال واحدسعودى.

*الدر المختار: (5/ 179،ط:دارالفكر)*
(‌باع ‌فلوسا ‌بمثلها ‌أو ‌بدراهم ‌أو ‌بدنانير ‌فإن ‌نقد ‌أحدهما ‌جاز) ‌وإن ‌تفرقا ‌بلا ‌قبض ‌أحدهما ‌لم ‌يجز ‌.

*تبيين الحقائق :(4/ 87،ط: المطبعة الكبرى الأميرية)*
«قال رحمه الله (فحرم الفضل والنساء بهما) ‌أي ‌بالجنس ‌والقدر ‌لما ‌بينا ‌أنهما ‌علة ‌الربا قال رحمه الله (والنساء فقط بأحدهما) أي حرم النساء وحل التفاضل بوجود أحدهما إما القدر دون الجنس كالحنطة بالشعير أو الجنس دون القدر كالهروي بالهروي لقوله- عليه الصلاة والسلام «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم وأحمد وغيرهما من أئمة الحديث ولأن اجتماعهما حقيقة العلة فيكون لأحدهما شبهة العلة فيحرم بحقيقة العلة حقيقة الفضل وهو القدر؛ لأنه تفاضل حقيقة ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل وهو النساء؛ لأنه يشبه الفضل فليس بتفاضل حقيقة إعمالا للدليل بقدره.

*الدرالمختار مع رد المحتار(6/ 398،ط:دارالفکر)*
(‌و) ‌كره (‌احتكار ‌قوت ‌البشر) ‌كتبن ‌وعنب ‌ولوز (‌والبهائم) ‌كتبن ‌وقت (‌في ‌بلد ‌يضر ‌بأهله) ‌لحديث «‌الجالب ‌مرزوق ‌والمحتكر ‌ملعون» ‌فإن ‌لم ‌يضر ‌لم ‌يكره.
(قوله وكره احتكار قوت البشر) الاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظارا لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس، وشرعا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام «من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس» وفي رواية «فقد برئ من الله وبرئ الله منه» قال في الكفاية: أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اهـ وفي أخرى «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» الصرف: النفل، والعدل الفرض شرنبلالية عن الكافي وغيره وقيل شهرا وقيل أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع وللتعزير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى در منتقى مزيدا، والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى كذا في الكافي، وعن أبي يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار وعن محمد الاحتكار في الثياب ابن كمال.
(قوله كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمنا در منتقى (قوله وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اهـ ح وفي المغرب: القت اليابس من الإسفست اهـ ومثله في القاموس وقال في الفصفصة بالكسر هو نبات فارسيته إسفست تأمل (قوله في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية قهستاني (قوله يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرا هداية.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
49
فتوی نمبر 968کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --