کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ٹیلی فون پر اگر کوئی نکاح کرے، تو یہ نکاح نافذ ہو جاتا ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے کیا ہوا نکاح درست نہیں ، کیونکہ نکاح کے لیے گواہوں کا مجلس عقد میں حاضر ہونا اور ایجاب و قبول کو سننا شرط ہے ،لہذا ٹیلی فون پر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔
الدرالمختار: (3/ 21،ط: دارالفكر) (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما.(و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر . الشامية : (3/ 23،ط: دارالفكر) قال في الفتح: ومن اشترط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها. اهـ. لكن إذا كان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجي نفسك مني لا يشترط سماع الشاهدين لما فيه بناء على أن صيغة الأمر توكيل؛ لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل، أما على القول بأنه إيجاب فيشترط كما في البحر وقدمنا بيانه فيما مر، وخرج بقوله معا ما لو سمعا متفرقين بأن حضر أحدهما العقد ثم غاب وأعيد بحضرة الآخر، أو سمع أحدهما فقط العقد فأعيد فسمعه الآخر دون الأول، أو سمع أحدهما الإيجاب والآخر القبول ثم أعيد فسمع كل وحده ما لم يسمعه أولا؛ لأن في هذه الصورة وجد عقدان لم يحضر كل واحد منهما شاهدان كما في شرح النقاية.