اگر دورانِ اعتکاف عورت کو حیض شروع ہو جائے تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اور پاک ہونے کے بعد اس کی قضا کس طرح کی جائے گی؟
اگر دورانِ اعتکاف عورت کے خاص ایام (حیض) شروع ہو جائیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اور پاک ہونے کے بعد کم ازکم ایک دن (جس روز حیض آیا) روزے کے ساتھ قضا کرے اور اگر ہمت ہو تو پورے دس دن یا بقیہ دنوں کے اعتکاف کی روزے کے ساتھ قضا کرے۔
*بدائع الصنائع:(116/2،ط:دار الكتب العلمية)*
ولو حاضت المرأة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها؛ لأن الحيض ينافي أهلية الاعتكاف لمنافاتها الصوم ولهذا منعت من انعقاد الاعتكاف فتمنع من البقاء.
*ردالمحتار:(444/2،ط: دار الفکر)*
(قوله أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ح.
قلت: قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخير ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع تأمل ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناوبا أربعا لا على قولهما اهـ أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي لا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه.
*الھندیة:(213/1،ط: دار الفکر)*
وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاؤه فإن كان اعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يوما يقضي ذلك اليوم، وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال سواء أفسده بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والأكل في النهار أو بعذر كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل كذا في فتح القدير.
*تبيین الحقائق:(352/1،ط: دار الكتاب الإسلامي)*
وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاؤه إلا إذا فسد بالردة خاصة فإن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد ليس غير ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه إذا أفطر يوما يقضي ذلك اليوم ولا يلزمه الاستئناف أصله صوم رمضان وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه لزمه الاستقبال لأنه لزم متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع وسواء فسد بصنعه كالخروج والجماع والأكل والردة أو لعذر كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل.