مفتی صاحب :
مسنون اعتکاف فاسد ہو جانے کی صورت میں اس کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ اور قضا کس دن اور کس طرح ادا کی جائے؟
اعتکاف مسنون میں جس روز کا اعتکاف فاسد ہوا ہو، اسی روز کی قضا واجب ہوتی ہے، پھر اگر رمضان کے کچھ دن باقی ہوں اور وہ ان میں اس کی قضا کی نیت کر کے اعتکاف کرے تو بھی درست ہے یا عید الفطر کے بعد شوال کے چھ نفل روزوں کے ساتھ ایک روز کا اعتکاف کر لے، ورنہ جب موقع ہو ایک نفلی روزہ رکھ کر اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے۔
*الدر مع الرد:(444/2،ط: دار الفکر)*
(وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه لا مبطل، كما مر.
(قوله وحرم إلخ) لأنه إبطال للعبادة وهو حرام - ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: ٣٣]- بدائع (قوله أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ح.
قلت: قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخير ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع تأمل ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناوبا أربعا لا على قولهما اهـ أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي لا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين.
والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عند هما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمل.
*حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:(703/1،ط: دار الكتب العلمية)*
قوله: «بلا عذر معتبر» أي في عدم الفساد فلو خرج لجنازة محرمة أو زوجته فسد لأنه وإن كان عذرا إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد قوله: «ولا إثم عليه به» أي بالعذر أي وأما بغير العذر فيأثم لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: ٣٣]
*البحر الرائق:(326/2،ط: دار الكتاب الإسلامي)*
أو خرج لجنازة وإن تعينت عليه، أو لنفير عام، أو لأداء شهادة، أو لعذر المرض، أو لإنقاذ غريق، أو حريق ففرق الشارح هنا بين المسائل حيث جعل بعضها مفسدا والبعض لا تبعا لصاحب البدائع مما لا ينبغي نعم الكل عذر مسقط للإثم بل قد يجب عليه الإفساد إذا تعينت عليه صلاة الجنازة، أو أداء الشهادة بأن كان ينوي حقه إن لم يشهد، أو لإنجاء غريق ونحوه والدليل على ما ذكره القاضي ما ذكره الحاكم في كافيه بقوله فأما في قول أبي حنيفة فاعتكافه فاسد إذا خرج ساعة لغير غائط، أو بول، أو جمعة.