السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرت! آج کل زکوۃ کا نصاب کیا ہے؟
اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو ساڑھے سات تولہ سونا اور صرف چاندی ہو تو ساڑھے باون تولہ چاندی، یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقدی یا سامانِ تجارت ہو یا یہ سب ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر ان کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہو تو ایسے شخص پر سال پورا ہونے پر قابلِ زکوٰۃ مال کی ڈھائی فیصد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، نیز واضح رہے کہ زکوۃ کا مدار ساڑھے سات تولے سونے پر اس وقت ہے، جب اس کے ساتھ چاندی یا مالِ تجارت یا نقد رقم میں سے کوئی چیز نہ ہو، لیکن اگر سونے کے ساتھ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو تو زکوۃ کا مدار ساڑھے باون تولہ چاندی ہے۔
آج مؤرخہ 4 نومبر 2025چاندی کا ریٹ 5122 روپے ہے، اس لحاظ سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت 268905روپے بنتی ہے۔
*بدائع الصنائع:(19/2،ط: دارالکتب العلمیة)*
فأما إذا كان له الصنفان جميعاً فإن لم يكن كل واحد منهما نصاباً بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم، فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا ... (ولنا) ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال: مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة؛ و لأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما وهو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة والثمنية، فكانا في حكم الزكاة كجنس واحد؛ ولهذا اتفق الواجب فيهما وهو ربع العشر على كل حال وإنما يتفق الواجب عند اتحاد المال.
و أما عند الاختلاف فيختلف الواجب وإذا اتحد المالان معنىً فلا يعتبر اختلاف الصورة كعروض التجارة، ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر اختلاف الصورة، كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم وله عروض للتجارة ونقد البلد في الدراهم والدنانير سواء فإن شاء كمل به نصاب الذهب وإن شاء كمل به نصاب الفضة، وصار كالسود مع البيض، بخلاف السوائم؛ لأن الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى وهما مختلفان صورة ومعنى فتعذر تكميل نصاب أحدهما بالآخر.
*الدر المختار مع رد المحتار:(2/ 303،ط:دارالفكر)*
(وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة).
*البحرالرائق:(2/247،ط: دار الكتاب الإسلامي)*
(قوله: وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة) أما الأول فلأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة، وإن افترقت جهة الإعداد، وأما الثاني فللمجانسة من حيث الثمنية، ومن هذا الوجه صار سببا، وضم إحدى النقدين إلى الآخر قيمة مذهب الإمام وعندهما الضم بالأجزاء، وهو رواية عنه حتى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين، وقيمته فوقهما، وهو يقول الضم للمجانسة، وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها،وفي المحيط لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة تجب الزكاة عندهما واختلفوا على قوله والصحيح الوجوب لأنه إن لم يمكن تكميل نصاب الدراهم باعتبار قيمة الدنانير أمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم؛ لأن قيمتها تبلغ عشرة دنانير فتكمل احتياطا لإيجاب الزكاة اهـ.
*الهندية:(179/1،ط:دارالفكر)*
وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز. حتى لو ملك مائة درهم خمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة عنده خلافا لهما، ولو ملك مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير أو خمسة عشر دينارا أو خمسين درهما تضم إجماعا كذا في الكافي. ولو كان له مائة درهم وعشر دنانير قيمتها أقل من مائة درهم تجب الزكاة عندهما وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - اختلفوا فيه والصحيح أنه تجب كذا في محيط السرخسي.