السلام علیکم!
اگر کوئی رمضان میں فطرانہ ادا کرنا بھول گیا ہو تو اب ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟
مہربانی فرما کر جواب دیں۔
واضح رہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل اور مستحب ہے، البتہ واجب صرف ادا کرنے سے ہی ساقط ہوگا، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہ کرسکے تو وہ عید کے بعد بھی ادا کرسکتا ہے۔
*الشامية: (2/ 358،ط:دارالفكر)*
وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ذكره الشمني (تجب) وحديث «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر» معناه قدر للإجماع على أن منكرها لا يكفر (موسعا في العمر) عند أصحابنا
وهو الصحيح بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر
(قوله: وهو الصحيح) هو ما عليه المتون بقولهم وصح لو قدم أو أخر (قوله: مطلق) أي عن الوقت فتجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو آخر العمر، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب قبل الخروج إلى المصلى لقوله عليه الصلاة والسلام «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» بدائع (قوله: كما مر) عند قول المتن: وافتراضها عمري إلخ (قوله: جاز) في الجوهرة: إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم تؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع ولم يجيزوا عليه وإن أوصى تنفذ من الثلث. اهـ. (قوله وقيل مضيقا) مقابل الصحيح وهو قول الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، فإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت كالأضحية بدائع، ومثله في شروح الهداية وغيرها، ورجح المحقق ابن الهمام في التحرير أنها من قبيل المقيد بالوقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» فبعده قضاء وتبعه العلامة ابن نجيم في بحره، لكنه قال في شرحه على المنار أنه ترجيح لما قابل الصحيح. اهـ.
قلت: والظاهر أن هذا قول ثالث خارج عن المذهب؛ لأن وقوعها قضاء بمضي يومها غير القول بسقوطها به. وقد رده العلامة المقدسي بأنهم كانوا يعجلون في زمنه صلى الله عليه وسلم وأنه كان بإذنه وعلمه صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن الهمام نفسه، فدل ذلك على عدم التقييد باليوم إذ لو تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية. اهـ.
وما قيل في الجواب إنه تعجيل بعد وجود السبب فيجوز كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، فهو مؤكد للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت إذ لو كان مؤقتا لم يجز تعجيله قبل وقته وإن وجد سببه؛ لأن الوقت شرطه كما لا يجوز تعجيل الحج قبل وقته وإن وجد سببه وهو البيت، على أن قياس تعجيل الفطرة على الزكاة لا يصح؛ لأن حكم الأصل مخالف للقياس كما سنذكره عن الفتح فافهم.
والأمر في حديث أغنوهم محمول على الاستحباب كما يشير إليه ما قدمناه عن البدائع وصرح في الظهيرية بعدم كراهة التأخير أي تحريما كما في النهر وسيأتي لقوله صلى الله عليه وسلم «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وغيره لنقصان ثوابها فصارت كغيرها من الصدقات كما في الفتح.
*الهندية: (1/ 192،ط:دارالفکر)*
ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب عليه الصدقة،
.....وإن قدموها على يوم الفطر جاز، ولا تفضيل بين مدة، ومدة، وهو الصحيح، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها كذا في الهداية.
......والمستحب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى كذا في الجوهرة النيرة. وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا رحمهم الله كذا في البدائع.