سوال : معزز مفتیانِ کرام کیا اصول و فروع کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟
الجواب باسم ملہم الصواب
واضح رہےکہ اصول ( والد، دادا، پردادا وغیرہ) اور فروع ( بیٹا، پوتا، نواسہ وغیرہ) کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، چاہے وہ غریب اور مستحق ہی کیوں نہ ہوں۔
دلائل:
الشامية:(346/2،ط:دارالفكر)
قوله: وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولادا مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ؛ لأنه من السفالة وهي الخساسة مغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا من نفاه كما سيأتي.
الهندية:(188/1،ط:دارالفكر)
ولا يدفع إلى أصله، وإن علا، وفرعه، وإن سفل كذا في الكافي. ولا يعطى للولد المنفي
ولا المخلوق من مائه بالزنا كذا في التمرتاشي.
العناية في شرح الهداية:(269/2،ط:دارالفكر)
ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل) لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك
بأمره وقع عن الزكاة كأنه تصدق على الغريم فيكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة.
واللہ تعالی اعلم باالصواب
دارالافتاءجامعہ دارالعلوم حنفیہ(نعمان بن ثابت) اورنگی ٹاؤن کراچی