السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ! بعض قوموں میں انجمن کمیٹی ہوتی ہے، کیا ان انجمن والوں کو زکوۃ دے سکتے ہیں؟
اگر انجمن زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان فقیر اور شرعی مستحقین میں ہی تقسیم کرتی ہو، اور اس رقم سے ملازمین کی تنخواہیں یا دیگر اخراجات ادا نہ کرتی ہو تو ایسی انجمن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کی رقم مستحق اور غیر مستحق دونوں کو دی جاتی ہو یا ملازمین کی تنخواہوں، بلوں اور دیگر انتظامی اخراجات میں خرچ کی جاتی ہو تو ایسی انجمن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔
القرآن الکریم:(التوبہ:60:19) ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ الهندية: (1/ 189،ط:دارالفكر) لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي... ولا يجوز دفعها إلى ولد الغني الصغير كذا في التبيين. ولو كان كبيرا فقيرا جاز، ويدفع إلى امرأة غني إذا كانت فقيرة، وكذا إلى البنت الكبيرة إذا كان أبوها غنيا؛ لأن قدر النفقة لا يغنيها وبغنى الأب والزوج لا تعد غنية كذا في الكافي... ولا يدفع إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي. تبيين الحقائق:(251/1،ط:دار الكتاب الإسلامي) وقوله هي تمليك المال أي الزكاة تمليك المال وترد عليه الكفارة إذا ملكت؛ لأن التمليك بالوصف المذكور موجود فيها، ولو قال تمليك المال على وجه لا بد له منه لانفصل عنها؛ لأن الزكاة يجب فيها تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣] يقتضي التمليك، ولا تتأدى بالإباحة حتى لو كفل يتيما فأنفق عليه ناويا للزكاة لا يجزيه بخلاف الكفارة، ولو كساه تجزيه لوجود التمليك. الشامية:(340/2،ط: دارالفكر) لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج.