مفتی صاحب ! خنثیٰ مشکل کے لیے حج و عمرہ میں احرام باندھنے کا حکم اور طریقہ کیا ہے؟
واضح رہے کہ خنثیٰ مشکل (یعنی جس کا مرد و عورت ہونا معلوم نہ ہو) احتیاطاً عورت کے حکم میں ہے، اس لیے وہ عورت کی طرح احرام باندھے گی اور بغیر محرم کے سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔
*الشامية:(727/6،ط:دارالفکر)* "وهو ذو فرج وذكر أو من عرى عن الاثنين جميعا، فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق، وإن استويا فمشكل، ولا تعتبر الكثرة) خلافا لهما، هذا قبل البلوغ (فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرجل (فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل) لعدم المرجح قوله فإن بال إلخ) أي إذا وقع الاشتباه فالحكم للمبال لأن منفعة الآلة عند انفصال الولد من الأم خروج البول فهو المنفعة الأصلية للآلة وما سواه من المنافع يحدث بعدها، وهذا حكم جاهلي وقد قرره النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمامه في المطولات. (قوله فالحكم للأسبق) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة الأخرى زيلعي (قوله وإن استويا) بأن خرج منهما معا (قوله فمشكل) لم يقل مشكلة لأنه لم يتعين أحد الأمرين فجاء على الأصل وهو التذكير، أو لأنه لما احتمل الذكورة والأنوثة غلب التذكير أفاده الأتقاني (قوله ولا تعتبر الكثرة) لأنها ليست بدليل على القوة لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي، ولأن نفس الخروج دليل بنفسه فالكثير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة، وقد استقبح أبو حنيفة ذلك فقال: وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي زيلعي (قوله كما يحتلم الرجل) بأن خرج منيه من الذكر ط (قوله أو لبن) أي في ثديه كلبن النساء وإلا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن. وفي الجوهرة: فإن قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن، قيل لأن اللبن قد ينزل ولا ثدي أو يظهر له ثدي لا يتميز من ثدي الرجل فإذا نزل اللبن وقع التمييز اهـ ط عن الحموي (قوله أو حبل) بأن أخذ المني بقطنة وأدخله فرجه فحبل ط عن سري الدين (قوله أو أمكن وطؤه) بأن اطلع عليه النساء فذكرن ذلك أفاده ط، وعبارة غيره أو جومع كما يجامع النساء (قوله أو تعارضت العلامات) كما إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا، أو أمنى بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة، أو بال بفرجها وأمنى بفرجه قهستاني. *ارشاد الساری:80،ط:المکتبة الامدادية)* "(والخنثي) أي المشكل(كالأنثي)أي في الأحكام المختصة بالنساء ،فيشترط في حقه ما يشترط في حق المرأة احتياطا."