احکام رمضان

کیا اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا

فتوی نمبر :
1985
عبادات / روزہ و رمضان / احکام رمضان

کیا اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا

ایک عام بات مشہور ہے کہ اگر مغربی ممالک میں چاند نظر آ جائے تو مشرقی علاقے والوں پر بھی اسی کے مطابق روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اپنے ملک کے اعلان سے پہلے روزہ رکھ لیتا ہے اور کوئی عید پہلے منا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا اصل حکم کیا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ شریعت میں روزے اور عید کا دارومدار اپنے ملک یا علاقے کی مقامی رؤیتِ ہلال پر ہے، کیونکہ حکمِ نبوی ﷺ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔
البتہ جغرافیائی اور وقتی فرق کی وجہ سے مختلف ممالک میں چاند نظر آنے میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کسی ایک ملک کی رؤیت سب کے لیے لازم نہیں، لہٰذا ہر مسلمان اپنے علاقے کی معتبر شرعی رؤیت کے مطابق عمل کرے۔

حوالہ جات

*سنن الترمذی: 71/2،رقم الحدیث:693، ط:دار الغرب الإسلامي)*
حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت
حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ ،حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن لكل أهل بلد رؤيتهم.
*بدائع الصنائع:(83/2،ط:دار الكتب العلمية)*
هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.

*ردالمحتار:(393/2،ط: دارالفکر)*
مطلب في اختلاف المطالع (قوله: واختلاف المطالع) جمع مطلع بكسر اللام موضع الطلوع بحر عن ضياء الحلوم (قوله: ورؤيته نهارا إلخ) مرفوع عطفا على اختلاف ومعنى عدم اعتبارها أنه لا يثبت بها حكم من وجوب صوم أو فطر فلذا قال في الخانية فلا يصام له ولا يفطر وأعاده وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله لليلة الآتية لم يثبت بهذه الرؤية بل ثبت ضرورة إكمال العدة كما قررناه فافهم (قوله: على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال له ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى وكذا مطالع الشمس؛ لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في القهستاني عن الجواهر اعتبارا بقصة سليمان ، فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبينهما شهر. اهـ.
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال وفي شرح المنهاج للرملي وقد نبه التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وأفتى به الوالد والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا اهـ فليحفظ وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، فقيل بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، وهو الصحيح عند الشافعية؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة، وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عملا بمطلق الرؤية في حديث «صوموا لرؤيته» بخلاف أوقات الصلوات، وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
19
فتوی نمبر 1985کی تصدیق کریں