احکام عمرہ

عورت کا سسر کے ساتھ عمرہ پر جانا

فتوی نمبر :
1919
عبادات / حج و عمرہ / احکام عمرہ

عورت کا سسر کے ساتھ عمرہ پر جانا

ایک خاتون سسر کے ساتھ عمرہ کرنے جائے اور ساتھ میں شوہر کا بھتیجا ہو تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا ؟
رہنمائی کیجئے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ سسر بہو کے لیے محرم ہے ، اس لیے بہو کا سسر کے ساتھ عمرہ کے لیے جانا جائز ہے ، البتہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو اجتناب بہتر ہے اور دیور کا بیٹا چونکہ نامحرم ہے، اس لیے اکیلے اس کے ساتھ عمرہ کے سفر پر جانا جائز نہیں ہے ، لیکن پوچھی گئی صورت میں چونکہ سسر ساتھ ہے ، اس لیے مذکورہ خاتون کا عمرہ پر جانا جائز ہے ۔

حوالہ جات

*الشامية:(31/3،ط:دارالفكر)*
(وزوجة أصله وفرعه مطلقا) ولو بعيدا دخل بها أو لا. وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (الكل) مما مر تحريمه نسبا، ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثني في بابه. (قوله: وزوجة أصله وفرعه) لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: ٢٢] وقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: ٢٣] والحليلة الزوجة وأما حرمة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر وذكر الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعا فإنها تحرم كالنسب بحر وغيره.

*بدائع الصنائع:(123/2،ط:دار الكتب العلمية)*
(وأما) .الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج.
وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، ويلزمها الحج، والخروج من غير زوج، ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات، واحتج بظاهر قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: ٩٧] .وخطاب الناس يتناول الذكور، والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد، وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها، فيلزمها فرض الحج.(ولنا) ما روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي ﷺ أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج» ولأنها إذا لم يكن معها زوج، ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها.
والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران على الخروج، ولو امتنع من الخروج لإرادة زاد، وراحلة هل يلزمها ذلك؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يلزمها ذلك، ويجب عليها الحج بنفسها.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
36
فتوی نمبر 1919کی تصدیق کریں