کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر پیشاب کرتے وقت گاڑھا پانی یا ہلکا منی کا قطرہ نکلا تو کیا وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ؟
واضح رہے کہ اگر منی کا قطرہ بغیر لذت اور شہوت کے نکلے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، لہذا پوچھی گئی صورت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے۔
الدر المختار مع رد المحتار : (1/ 161، ط: دارالفكر) وفي الخانية: خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل. قال في البحر: ومحله إن وجد الشهوة، وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول... (قوله: تقييد قولهم) أي فيقال إن عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول اتفاقا إذا لم يكن ذكره منتشرا فلو منتشرا وجب؛ لأنه إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة. أقول: وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير. الهندية: (1/ 14، ط: دارالفكر) منها الجنابة وهي تثبت بسببين أحدهما خروج المني على وجه الدفق والشهوة من غير إيلاج باللمس أو النظر أو الاحتلام أو الاستمناء. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (1/ 58، ط: دارالكتاب الاسلامي ) فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي لا يجب الغسل إجماعا؛ لأنه مذي وليس بمني؛ لأن البول والنوم والمشي يقطع مادة الشهوة اهـ. الهداية في شرح بداية المبتدي: (1/ 19، ط: داراحياء التراث العربي ) والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة والحديث محمول على خروج المني عن شهوة ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل يتعلق بهما ولهما أنه مني وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب "والتقاء الختانين من غير إنزال" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل"