السلام علیکم کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام گندم کے بھوسہ کے بارے میں کہ اس میں عشر ہیں کہ نہیں
گندم میں عشر دینے کے بعد،بھوسے میں الگ سے عشر لازم نہیں۔
الهندية:(186/1،ط: دارالفکر)
فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب والطرفاء والسعف؛ لأن الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء بل تفسدها حتى لو استنمت بقوائم الخلاف والحشيش والقصب وغصون النخل أو فيها دلب أو صنوبر ونحوها، وكان يقطعه ويبيعه يجب فيه العشر كذا في محيط السرخسي.
فتح القدير:(242/2ط:دارالفکر)
قال أبو حنيفة رحمه الله: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، سواء سقي سيحا أو سقته السماء، إلا الحطب والقصب والحشيش. وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الخضراوات عندهما عشر) فالخلاف في موضعين: في اشتراط النصاب، وفي اشتراط البقاء. لهما في الأول قوله عليه الصلاة والسلام «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
الشامیة:(327/2،ط: دارالفکر)
(إلا فيهما) لا يقصد به استغلال الأرض (نحو حطب وقصب) فارسي (وحشيش) وتبن وسعف وصمغ وقطران وخطمي وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر بطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر.
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دار الافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ،کراچی