کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے راستے سے ہمبستری کریں تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا؟
برائی کرم ہماری رہنمائی فرمائے
واضح رہے کہ بیوی کے ساتھ پچھلے راستے سے ہمبستری کرنا حرام اور انتہائی شنیع عمل ہے، اس کے بارے میں احادیث میں سخت وعید آئی ہے ،البتہ اس عمل سے طلاق واقع نہیں ہوتی،تاہم اس طرح کرنے والا گناہ گار ہے،اس پر توبہ واستغفار لازم ہے۔
سنن الترمذي: (2/ 456، رقم الحديث : 1164، ط: دار الغرب الإسلامي )
عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة، فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق.
ايضا : (2/ 457، رقم الحديث : 1165، ط: دارالغرب الاسلامي )
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر.
الموسوعة الفقهية : (44/ 25، ط: وزارة الاوقاف الشئون الاسلامية )
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى حرمة إتيان الزوجة أو الأمة في دبرها. وهو مروي عن علي وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وطاووس والثوري.قال الماوردي: وهو ما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء. وقال ابن القيم: وطء الحليلة في الدبر لم يبح على لسان نبي من الأنبياء.وقد نص جمع من الفقهاء على أن ذلك من كبائر الإثم والفواحش، منهم ابن النحاس والهيتمي وابن القيم.
وذهب الفقهاء إلى عدم وجوب الحد في وطئها، لأن كون الزوجة أو الأمة محل استمتاع الرجل في الجملة أورث شبهة تدرأ الحد، ولكنه يجب فيه التعزير عند جمهور أهل العلم. نص على ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة مطلقا، ووافقهم عليه الشافعية في المذهب إن تكرر ذلك منه، فإن لم يتكرر فلا تعزير. وقال الهيتمي: وعبر بعضهم بما بعد منع الحاكم له .