اگر عورت کسی بیماری یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے حمل برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو ایسی حالت میں میاں بیوی کے لیے مانع حمل تدبیر کے طور پر کنڈوم استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟
واضح رہے کہ نکاح کا مقصد نسل کی بقا اور اولاد کی کثرت ہے، اسی لےبلا کسی معقول عذر کے حمل کوروکنے کے لے کنڈوم وغیرہ استعمال کرنا مکروہِ تنزیہی ہے۔
البتہ اگر کوئی معقول وجہ موجود ہو، جیسے بیوی بیماری کی وجہ سے حمل کی متحمل نہ ہو، یا بچے چھوٹے ہوں تو ایسی صورت میں عارضی طور پر مانع حمل ذرائع (کنڈوم وغیرہ)کے استعمال کی گنجائش ہے۔
*صحيح مسلم:(2/ 1067،رقم الحديث:1442،ط:دار إحياء التراث العربي)*
عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول:
"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا".
ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذلك الوأد الخفي".
*سنن أبي داود: (3/ 395،رقم الحدیث:2050،ط:دار الرسالة العالمية)*
عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وأنها لا تلد، أفاتزوجها؟ قال: " لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
*مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:(5/ 2092،ط:دار الفكر)*
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك) أي: العزل (الوأد الخفي) قال النووي: الوأد دفن البنت حية وكانت العرب تفعل ذلك خشية الإملاق والعار اه. شبه، صلى الله عليه وسلم، إضاعة النية التي أعدها الله تعالى ليكون الولد منها بالوأد ; لأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله وهذا دليل لمن لم يجوز العزل. ومن جوزه يقول هذا منسوخ أو تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى (وهي) الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى {وإذا الموءودة} [التكوير: 8] أي البنت المدفونة حية (سئلت) أي: يوم القيامة بأي ذنب قتلت، قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على كراهته ; إذ ليس في معنى الوأد الخفي، لأنه ليس فيه إزهاق الروح بل يشبهه (رواه مسلم) . قال ابن الهمام: وصح عن ابن مسعود أنه قال: هي الموءودة الصغرى وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه، فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وقال نافع: عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه، وعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن العزل اه. والظاهر أن النهي محمول على التنزيه، قال القاضي: وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها الله لأن تكون ولدا، شبه إهلاك الولد ودفنه حيا، لكن لا شك في أنه دونه ; فلذلك جعله خفيا واستدل به من حرم العزل وهو ضعيف ; إذ لا يلزم من حرمة الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه ولا يشاركه فيما هو علة الحرمة وهي إزهاق الروح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكنه يدل على الكراهة، ويؤيده ما ذكره ابن الهمام أن عمر وعليا اتفقا على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليه التاءات السبع، أسند أبو يعلى وغيره عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل منهم إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي لا تكون موءودة حتى تمر عليها التاءات السبع حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك، قال وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ قال يباح ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة.
*فتح القدير لا بن الهمام :(3/ 401،ط:دار الفكر)*
وفي الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها.