السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
مفتی صاحب! پوچھنا یہ تھا کہ شادی والے گھر میں ڈھول باجے یا صرف میوزک بجایا جائے تو اس میں دعوت کھانا حلال ہے یا حرام ؟
اور اگر وہاں کھانا نہ کھایا جائے جو لوگ اس شادی میں شریک نہ ہوں، لیکن گھر میں وہی کھانا بھیج دیاجائے تو اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ؟
اگر کھانا جائز نہیں تو پھر اس کا کیا کیا جائے پھینک دیا جائے ؟
دینِ اسلام ایک کامل دین ہے، جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، خوشی ہو یا غم، ہر حال میں ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم رکھے اور کسی بھی موقع پر شریعت سے روگردانی نہ کرے۔
شادی بیاہ اور دیگر تقریبات اگرچہ فی نفسہٖ جائز ہیں، لیکن جب ان میں غیر شرعی امور مثلاً بے پردگی، مخلوط اجتماع، موسیقی اور شوروہنگامہ شامل ہو جائے تو ایسی محفلوں میں شرکت جائز نہیں ہوتی، اگر پہلے ہی معلوم ہو کہ تقریب میں گناہ کے کام ہوں گے تو اس میں شرکت سے اجتناب کرنا لازم ہے، وہاں بیٹھ کر کھانا کھانا جائز نہیں، البتہ اگر کوئی شخص ان منکرات کو روکنے کی نیت سے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
اگر پہلے علم نہ ہو اور وہاں پہنچ کر معصیت کا پتہ چلے، اگر ممکن ہو تو واپس لوٹ آنا چاہیے، اگر اندر جا کر برائی روکنے کی قدرت ہو تو اسے روکنا ضروری ہے، اگر روکنے کی قدرت نہ ہو تو عالم و مقتدا کے لیے وہاں بیٹھنا مناسب نہیں، جب کہ عام آدمی کے لیے کھانا کھا کر فوراً رخصت ہونے کی گنجائش ہے۔
ایسی خلافِ شرع تقریب کا کھانا حلال ہے، خلاف شریعت امور کے ارتکاب سے کھانا حرام نہیں ہوگا، البتہ اگر کھانا گھر بھیجا جائے تو بہتر یہی ہے کہ کھانا نہ لیا جائے، بلکہ واپس کردیا جائے، البتہ اگر کھانا لے لیا گیا تو اس کو کھانے میں کوئی قباحت نہیں۔
*بدائع الصنائع:(128/5،ط:دار الكتب العلمية)*
رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون عالما أن هناك ذاك وإما إن لم يكن عالما به فإن كان عالما فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب لأن إجابة الدعوى مسنونة قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وتغيير المنكر مفروض فكان في الإجابة إقامة الفرض ومراعاة السنة وإن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة مسنونة ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة وشهود المأتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك؟ كذا ههنا.وقيل هذا إذا كان المدعو إماما يقتدى به بحيث يحترم ويحتشم منه فإن لم يكن فترك الإجابة والقعود عنها أولى وإن لم يكن عالما حتى ذهب فوجد هناك لعبا أو غناء فإن أمكنه التغيير غير وإن لم يمكنه ذكر في الكتاب وقال لا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ابتليت بهذا مرة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة أمر مندوب إليه فلا يترك لأجل معصية توجد من الغير هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل وقيل هذا إذا لم يكن إماما يقتدى به فإن كان لا يمكث بل يخرج لأن في المكث استخفافا بالعلم والدين وتجرئة لأهل الفسق على الفسق وهذا لا يجوز وصبر أبي حنيفة - رحمه الله - محمول على وقت لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق.
*البحر الرائق:(214/8،ط:دار الكتاب الإسلامي)*
قال - رحمه الله -: (ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل) يعني إذا حدث اللعب والغناء بعد حضوره يقعد ويأكل ولا يترك ولا يخرج ولا يخفى أن قوله وثمة إلى آخره جملة حالية عن نائب فاعل «دعي» فيفيد وجود ذلك حال الدعوة، فلو قال: فحضر لعب لكان أولى فتأمل وعللوا ذلك بأن إجابة الدعوة سنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة كصلاة الجنازة لأجل النائحة فإن قدر على المنع منع من غيره قال في العناية أخذا من النهاية قيل عليه إنه قياس السنة على الفرض وهو غير مستقيم فإنه لا يلزم من تحمل المحذور لأجل الفرض تحمله لأجل السنة أجيب بأنها سنة في قوة الواجب لورود الوعيد على تركها الأول: إذا دعي إلى وليمة، أو طعام ولم يكن ثمة شيء من البدع أصلا، والثاني: إذا دعي إلى ذلك ولم يذكر حين الدعوة أن ثمة شيئا من البدع أصلا ولم يعلمه المدعو قبل الحضور ولكن هجم عليه والثالث: إذا دعي إلى ذلك وذكر أن ثمة شيئا من البدع فعلمه المدعو قبل الحضور ففي الوجهين الأولين كانت الدعوة على وجه السنة فلا تكون الإجابة لازمة للمدعو. اهـ.
وهذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يقبله ولقائل أن يقول: الحديث المذكور يشمل ما بعد الحضور وما قبله لأنه قد تقرر في الأصول أن المعرف بالألف واللام إذا لم تكن للعهد الخارجي فهو للاستغراق فيعم كل دعوة وقد يجاب عنه بأنه، وإن كان عاما من حيث اللفظ فهو مخصوص بالنصوص الدالة على وجوب الاجتناب عن اقتراب تلك البدع اهـ.فإن كان ممن يقتدى به فلم يقدر على منعهم خرج ولم يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين وما حكي أن الإمام وقع له ذلك كان قبل أن يصير قدوة، وإن كان ذلك على المائدة فلا يقعد.
وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن يحضر فلا يحضر لأنه لا يلزمه الإجابة إلا إذا كان هناك منكر.
*الهندية :(343/5،ط:دارالفكر)*
من دعي إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل، فإن قدر على المنع يمنعهم، وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به أما إذا كان، ولم يقدر على منعهم، فإنه يخرج، ولا يقعد، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد، وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر؛ لأنه لا يلزمه حق الدعوة.