نفل کے دوران مکروہ وقت داخل ہو جانے سے نماز کا حکم

فتوی نمبر :
1882
عبادات / نماز /

نفل کے دوران مکروہ وقت داخل ہو جانے سے نماز کا حکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب!
ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ صلاۃ تسبیح مکروہ وقت سے پہلے شروع کرے اور درمیان میں مکروہ وقت داخل ہو جائے تو آیا اس کے لیے صلاۃ التسبیح مکمل کرنا ضروری ہے یا اس کو توڑ کر مکروہ وقت کے بعد پڑھیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ اگر نفل نماز کے دوران مکروہ وقت شروع ہو جائے تو بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ نماز کو وہیں توڑ دیا جائے اور بعد میں اس کی قضا کی جائے، البتہ اگر نماز توڑے بغیر مکمل کر لی جائے تو نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔

حوالہ جات

*وفي رد المحتار:(373/1،ط: اور الفکر)*
واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان:الأول الشروق والاستواء والغروب. والثاني ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار، فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه، وتبطل إن طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيها وسجدة تليت آيتها فيها وعصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه.

*مراقي الفلاح:(76/1،ط:المكتبة العصرية)*
ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها" أي الأوقات المكروهة أولها "عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع" وتبيض قدر رمح أو رمحين "و" الثاني "عند استوائها" في بطن السماء "إلى أن تزول" أي تميل إلى جهة الغرب "و" الثالث "عند اصفرارها" وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها "إلى أن تغرب" لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: "ثلاثة أوقات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول١ وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب" رواه مسلم.

*البحر الرائق: (262/1، ط: دار الکتاب الاسلامی)*
وإن كانت الصلاة نفلا فهي صحيحة مكروهة حتى وجبذڜ قضاؤه إذا قطعه ويجب قطعه وقضاؤه في غير مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع وفي المبسوط القطع أفضل والأول هو مقتضى الدليل والوتر داخل في الفرض؛ لأنه فرض عملي أو في الواجب فلا يصح في هذه الأوقات كما في الكافي والمنذور المطلق الذي لم يقيد بوقت الكراهة داخل فيه أيضا كما صرح به الإسبيجابي والنفل إذا شرع فيه في وقت مستحب، ثم أفسده داخل فيه أيضا فلا يصح في هذه الأوقات كما في المحيط بخلاف ما لو قضى في وقت مكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروه وحيث يخرجه عن العهدة وإن كان آثما؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان ليس غير والصون عن البطلان يحصل مع النقصان.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
29
فتوی نمبر 1882کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --