السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب!
خنزیر کے بالوں سے بنے برش کو دیوار وغیرہ کو رنگ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟
اس کا کیا حکم ہے؟
واضح رہے کہ خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے، لہٰذا شریعت میں اس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طرح استعمال کرنا جائز نہیں، اسی بنا پر خنزیر کے بال یا اس کے کسی بھی جزء سے تیار کردہ برش کا استعمال بھی ناجائز اور حرام ہے،تاہم پلاسٹک کے برش وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
*الهندية:(354/5،ط: دار الفكر)*
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولا ينتفع من الخنزير بجلده ولا غيره إلا الشعر للأساكفة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكره الانتفاع أيضا بالشعر وقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أظهر كذا في المحيط.
*المحیط البرہاني:(476/1،ط:دار الكتب العلمية)*
وأما شعر الخنزير فهو نجس هو الظاهر في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وروي أنه رخص للخزازين استعماله؛ لأن منفعه الخرز عادة لا تحصل إلا به وجرت العادة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا في استعماله في الخرز من غير نكير منكر،
*فتح القدير للكمال ابن الهمام:(425/6،ط:دار الفكر)*
ثم يجوز الانتفاع به للضرورة) فإن الخرازين لا يتأتى لهم ذلك العمل بدونه (و) هو (يوجد مباح الأصل فلا حاجة إلى بيعه) فلم يكن بيعه في محل الضرورة حتى يجوز، وعلى هذا قال الفقيه أبو الليث: فلو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه لشمول الحاجة إليه. وقد قيل أيضا إن الضرورة ليست ثابتة في الخرز به بل يمكن أن يقام بغيره. وقد كان ابن سيرين لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزير، فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. وروى أبو يوسف كراهة الانتفاع به؛ لأن ذلك العمل يتأتى بدونه كما ذكرنا، إلا أن يقال: ذلك فرد تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله ثم (قال أبو يوسف إنه لو وقع في ماء قليل أفسده، وعند محمد لا ينجس به؛ لأن حل الانتفاع به دليل طهارته) والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك.