مفتی صاحب! صاحب ترتیب سے نمازِ قضا ہو جائے ادا کرنے کا طریقہ بتائیں۔
اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو اور اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وقت باقی ہو تو قضا پہلے ادا کرے اور اگر وقت ختم ہونے لگے تو پہلے وقتی پڑھ لے ،اس کے بعد قضا پڑھ لے۔
*مختصر القدوري:(ص31،ط:دار الكتب العلمية)* ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها. *الهداية :(1/ 72،ط: دار احياء التراث العربي)* ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت" والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق وعند الشافعي رحمه الله مستحب، لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام" "ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها" لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتية ولو قدم الفائتة جاز لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث ". *الشامية:(2/ 66،ط:دارالفكر)* (قوله إذا ضاق الوقت) أي عند الفوائت والوقتية، أما الفوائت بعضها مع بعض فليس لها وقت مخصوص حتى يقال يسقط ترتيبها بضيقه ط ولو لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والأفعال يرتب ويقتصر على ما تجوز به الصلاة بحر عن المجتبى. وفي الفتح: ويعتبر الضيق عند الشروع، حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة، وأطال حتى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيها، ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها فتذكر عند ضيقه جازت. اهـ.