کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اسلام کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے ,وہ شہید کہلاتا ہے, لیکن کیا ملک کے لیے جو جان دیتا ہے وہ بھی شہید کہلائے گا ؟
واضح رہے کہ اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے والا بھی شرعاً شہید ہی کہلائے گا۔
القرأن الكريم : [البقرة:/2 154] وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ. الدرالمختار : (2/ 249، ط: دارالفكر) (وكذا) يكون شهيدا (لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو) تسببا. الهندية: (1/ 167، ط: دارالفكر) وهو في الشرع من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق أو وجد في معركة وبه جرح أو يخرج الدم من عينيه أو أذنه أو جوفه أو به أثر الحرق أو وطئته دابة العدو وهو راكبها أو سائقها أو كدمته أو صدمته بيدها أو برجلها أو نفروا دابته بضرب أو زجر فقتلته أو طعنوه فألقوه في ماء.أو نار أو رموه من سور أو أسقطوا عليه حائطا أو رموا نارا فينا أو هبت بها ريح إلينا أو جعلوها في طرف خشب رأسها عندنا أو أرسلوا إلينا ماء فاحترق أو غرق مسلم أو قتله مسلم ظلما ولم تجب به دية كذا في الكافي . البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (2/ 211،ط: دارالكتاب الاسلامي) (قوله هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما، ولم يجب بقتله دية) بيان لشرائطه، قيد بكونه مقتولا؛ لأنه لو مات حتف أنفه أو تردى من موضع أو احترق بالنار أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدا أي في حكم الدنيا وإلا فقد «شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء» فينالون ثواب الشهداء كذا في البدائع، وفي التجنيس رجل قصد العدو ليضربه فأخطأ فأصاب نفسه فمات يغسل؛ لأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو ولكنه شهيد فيما ينال من الثواب في الآخرة؛ لأنه قصد العدو لا نفسه اهـ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (1/ 324، ط: دارالكتب العلمية ) إذا صار مقتولا بعمل الحراب، والقتال كان شهيدا، وإلا فلا سواء كان منسوبا إلى العدو، أو لا، والأصل عند الحسن بن زياد أنه إذا صار مقتولا بمباشرة العدو، بحيث لو وجد ذلك القتل فيما بين المسلمين في دار الإسلام لا يخلو عن وجوب قصاص، أو كفارة كان شهيدا، وإذا صار مقتولا بالتسبب لم يكن شهيدا، وجنس هذه المسائل في الزيادات.