مفتی صاحب! میت کی ایک بیٹی اور دو بہنیں ہیں ، ان کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا؟ جزاکم اللہ
واضح رہے کہ میت کی تجہیز و تکفین ،قرض کی ادائیگی اور اگر وصیت کی ہو تو ایک تہائی میں وصیت نافذ کرنے کے بعد باقی مال کے چار حصے کیے جائیں گے، جن میں سے دو حصے بیٹی کو اور ایک، ایک حصہ ہر بہن کو دیا جائے گا۔ یعنی فیصد کے اعتبار سے تقسیم یوں ہوگی: بیٹی کو 50 فیصد اور ہر بہن کو 25 فیصد حصہ ملے گا۔
*القرآن الکریم:(النساء:11:4)* يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. *الصحیح البخاري:(151/8،رقم الحدیث: 6736، ط: دار طوق النجاة)* حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.» *الدر المختار مع رد المحتار: (776/6،ط:دار الفکر)* ثم شرع في العصبة مع غيره فقال (ومع غيره الأخوات مع البنات) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس. (قوله: الأخوات مع البنات) أي الأخوات لأبوين أو لأب، أما الأخت لأم فلا يعصبها أخوها، وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أولى (قوله: لقول الفرضيين إلخ) جعله في السراجية وغيرها حديثا قال في سكب الأنهر: ولم أقف على من خرجه، لكن أصله ثابت بخبر ابن مسعود - ﵁ - وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت وجعله ابن الهائم في فصوله من قول الفرضيين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما اهـ *السراجی في الميراث:(:53،ط:مکتبة البشری)* العصبات النسبیة ثلاثة: عصبة بنفسه، و عصبة بغیره، و عصبة مع غیره. أما العصبة بنفسه فکل ذکر لا تدخل في نسبته الی المیت أنثی ... وأما العصبة بغیره فأربع من النسوة، وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان، یصرن عصبة بإخوتهن کما ذکرنا في حالاتهن، ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصیر عصبة بأخیها کالعم والعمة، المال کله للعم دون العمة. وأما العصبة مع غیره: فکل أنثی تصیر عصبة مع أنثی اخری کالأخت مع البنت لما ذکرنا.